وهو المال المذخور (١)


عامّ وهو الركاز ، الشامل للمعادن وغيرها من الكنز ونحوه ، فإنّه بمعنى الشي‌ء الثابت المرتكز فيعمّ الكلّ ، بل قد يقال باختصاص الركاز على بعض تفاسيره بالكنز.

وكيفما كان ، فوجوب الخمس في الكنوز مسلّم نصّاً وفتوى ولا سترة عليه.

وإنّما الكلام يقع في جهات : نتعرّض إليها حسب تعرّض الماتن قدس‌سره :

(١) الجهة الأُولى : هل يعتبر القصد في صدق الكنز بأن يكون المال الذي عثر عليه ممّا كنزه إنسان بقصد الادّخار ليوم فاقته ، أو يتناول المفهوم كلّ مال مستتر في الأرض ولو لا عن قصد أو بقصدٍ غير الادّخار من حفظه مؤقّتاً ونحو ذلك؟

المشهور هو الثاني ، ولكن الشهيد الثاني في المسالك والروضة اختار الأوّل (١) ، فخصّ الكنز بما إذا كان الادّخار مقصوداً للمالك ، وإلّا فهو في حكم اللّقطة ، بل ربّما ينسب هذا القول إلى كلّ من فسّر الكنز بالمال المذخور تحت الأرض ، بدعوى أنّ القصد والإرادة مشروب في مفهوم الادّخار بحكم التبادر والانسباق.

وكيفما كان ، فما عليه المشهور هو الصحيح ، إذ التقييد بالقصد لم نتحقّقه في مفهوم الكنز لا عرفاً ولا لغةً ، بل لا يكاد يتأمّل العرف في إطلاق الكنز على المال الذي عثر عليه في جوف الأرض وإن لم يحرز قصد المالك ، لعدم القرينة على ذلك من كونه في وعاء ونحوه ، بل حتى مع إحراز عدم القصد ، وأنّ استتار المال كان بسبب الضياع ونحوه كما يكشف عنه بوضوح الكنز المستخرج من

__________________

(١) المسالك ١ : ٤٦٠ ، الروضة ٢ : ٦٨.

۳۸۶