بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس» (١).

وهذه واضحة الدلالة.

وأمّا السند فعمّار بن مروان مشترك بين اليشكري الثقة الذي هو معروف وله كتاب والراوي عنه محمّد بن سنان غالباً والحسن بن محبوب أحياناً ، وبين الكلبي الذي هو مجهول ، كما أنّه غير معروف ويروي عنه الحسن بن محبوب بواسطة أبي أيّوب ، وما في جامع الرواة من ضبط : كليني (٢) ، بدل : كلبي ، خطأ ، والصواب ما ذكرناه.

وقد حاول الأردبيلي إرجاع الثاني إلى الأوّل ، ولا وجه له بعد الامتياز من حيث الراوي والكتاب والشهرة ، فهما شخصان والرجل مردّد بين الثقة وغيره.

إلّا أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ المراد هو الأوّل ، لانصراف اللفظ عند الإطلاق إلى ما هو الأشهر الأعرف الذي له أصل أو كتاب ، دون الشاذّ غير المعروف ، ولا سيّما وأنّ الراوي عنه هو الحسن بن محبوب بلا واسطة ، مع أنّه لا يوري عن الكلبي إلّا بواسطة أبي أيّوب كما سمعت.

وعليه ، فالأظهر أنّ الرواية صحيحة السند وإن ناقشنا فيها في المعجم (٣) ، فلاحظ.

وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المعادن ، ما فيها؟ «فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» (٤).

فإنّ السؤال وإن كان عن المعادن ، إلّا أنّ الحكم في الجواب معلّق على عنوان

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٤٩٤ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦ ، الخصال : ٢٩٠ / ٥١.

(٢) جامع الرواة ١ : ٦١٢.

(٣) معجم رجال الحديث ١٣ : ٢٧٥ ٢٧٦.

(٤) الوسائل ٩ : ٤٩٢ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.

۳۸۶