وعن الصادق عليه‌السلام : «إنّ الله لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال» (١).

وعن أبي جعفر عليه‌السلام : «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا» (٢).

وعن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا يُعذَر عبدٌ اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس» (٣).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٤٨٣ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٨٤ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ٤.

(٣) المستدرك ٧ : ٢٧٨ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ٤.

۳۸۶