لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار١٨٤

عدم الفرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن بقائها على ملكيّة الذمّي أو انتقالها منه١٨٦

لو اشترى الذمِّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس١٨٨

حكم ما لو اشترى الذمِّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها     ١٨٩

لو اشترى الذّمي الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء١٨٩

لو أسلم الذّمي بعد العقد وقبل القبض١٩٠

لو تملَّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض١٩١

عدم سقوطه الخمس إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم١٩٢

إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخيار١٩٣

كل من كان محكوما بالإسلام فهو بحكم المسلم١٩٣

إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه١٩٣

السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته١٩٤

روايات العامّة بخصوص هذا القسم١٩٩

جملة من النصوص الدالّة على خمس فاضل المؤونة٢٠١

استثناء مؤونة الصرف٢٠٨

هل يستثنى ما صرفه في مؤونة سنته لنفسه وعائلته؟٢٠٩

وجوب الخمس في مطلق الفائدة٢١١

هل يجب الخمس في الهبة والهديّة؟٢١١

۳۸۶