هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم ، أو دفعه من مال آخر؟١٥٩
لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس١٦٠
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ١٦٤
هل يجزئه إخراج الخمس لو خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلّله بالتخميس؟١٦٦
لو كان الحلال المخلوط بالحرام ممّا تعلَّق به الخمس١٦٨
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ١٧١
حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف١٧١
إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه بالبيع ونحوه١٧٣
السادس : الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم١٧٤
هل يختص وجوب الخمس بأرض الزراعة أم يعمّ المشتملة على البناء والأشجار؟١٧٧
مصرفه هذا القسم كمصرف غيره من الأقسام١٧٩
هل يختصّ الحكم بالشراء ، أو يعمّ مطلق المعاوضة ، أو مطلق الانتقال؟١٧٩
تعلَّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل١٨٠
اختيار الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها١٨١
لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء١٨٢
عدم النصاب في هذا الخمس١٨٣
عدم اعتبار نيّة القربة فيه حين الأخذ من الحاكم وحين الدفع إلى السادة١٨٣