ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً (١)


وعلى الجملة : لا يزيد المقام على ما تقدّم في كتاب الزكاة بشي‌ء ، لعدم ورود نصّ خاصّ فيه ، فيجري في الكافر والصغير والمجنون كلّما أسلفناه هناك ، فلاحظ.

(١) كما اختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة (١) ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، بل نسب إلى عامّتهم تارةً وقاطبتهم اخرى. وأمّا القدماء فالمشهور بينهم عكس ذلك ، إذ لم ينسب اعتبار النصاب منهم إلّا إلى الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة كما سمعت ، بل أنّ الشيخ بنفسه يدّعي في كتاب الخلاف الإجماع على عدم اعتبار النصاب (٢) ، وعن أبي الصلاح الحلبي أنّ نصابه دينار واحد (٣).

وكيفما كان ، فالمتّبع هو الدليل ، ولا شكّ أنّ مقتضى الإطلاقات في غير واحد من الروايات هو عدم الاعتبار ، إلّا أنّ صحيح البزنطي قد تضمّن التقييد به ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شي‌ء؟ «قال : ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً» (٤) ، وبه يقيّد إطلاق النصوص كما هو مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد.

ولكن قد يناقش في الصحيح من وجوه :

__________________

(١) النهاية : ١٩٧ و ١٧٧ ، الوسيلة : ١٣٨ ، ١٢٧.

(٢) الخلاف ٢ : ١١٩ ١٢٠ / ١٤٢.

(٣) الكافي في الفقه : ١٧٠.

(٤) الوسائل ٩ : ٤٩٤ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.

۳۸۶