والأوّل غير بعيد ، جموداً على ظاهر المقابلة حسبما عرفت.

وهل يختصّ الحكم بما كان بطناً للوادي بحسب طبعه ، أو يعمّ ما إذا انقلب إليه بعد ما كان ملكاً شخصيّاً لأحد بمثل زلزلة أو سيل ونحوهما؟ وهكذا الحال في رؤوس الجبال والآجام.

واحتمل التعميم جماعة ، وناقش فيه ابن إدريس وتبعه في المدارك (١) ، نظراً إلى انصراف النصّ عن مثل ذلك.

ومحلّ الكلام فعلاً ما لو كانت الملكيّة مستندة إلى شراءٍ ونحوه.

وأمّا المستندة إلى الإحياء ففيه كلام لا يخصّ بطون الأودية ، وهو أنّه لو ملك شخص بالإحياء ثمّ خربت فهل ترجع إلى الإمام عليه‌السلام ، أو تبقى في ملك المحيي؟

فيه بحث مذكور في كتاب الإحياء ، ولعلّ الأظهر هو الرجوع إلى الإمام عليه‌السلام. وكيفما كان ، فهو خارج عن محلّ الكلام ، والبحث فعلاً متمحّض فيما لو ملك بغير الإحياء.

والظاهر أنّه لا يرجع إلى الإمام ، وإن احتمل بعضهم أنّ عنوان بطن الوادي عنوان مستقلّ فيشمل بمقتضى إطلاقه ما لو كان منقلباً عن الملك الشخصي بزلزلة ونحوها ، ولكنّه لا يتمّ.

والوجه فيه : أنّ مورد هاتين الروايتين هي الأموال التي تنتقل من الكفّار إلى المسلمين ، كما يشهد به صدرهما من فرض المصالحة وعدم القتال وأنّه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، فذكر البطون في هذا السياق يكشف عن كون النظر مقصوراً على ما يتسلّمه المسلمون من الكفّار ، فلا تشمل الأرض التي

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٩٧ ، المدارك ٥ : ٤١٦.

۳۸۶