في ذمّة من انتقل عنه ، وليس على من انتقل إليه شيء ، بخلاف الزكاة حيث لم تسقط عمّن انتقلت إليه كما تقدّم (١).
فهذه طوائف ثلاث من الأخبار :
أمّا الطائفة الأُولى : فالعمدة منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وأنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ» (٢) هكذا في التهذيب ، ورواها في الفقيه بلفظ : «وأبناءهم» بدل : «وآباءهم» ولعلّه الأصحّ كما لا يخفى.
ونحوها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام حلّلهم من الخمس يعني : الشيعة ليطيب مولدهم» (٣).
ومعتبرة الحارث بن المغيرة النصري ، قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام فجلست عنده فإذا نجيّة قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثمّ قال : جعلت فداك ، إنِّي أُريد أن أسألك عن مسألة ، والله ، ما أُريد بها إلّا فكاك رقبتي من النار ، فكأنه رقّ له فاستوى جالساً إلى أن قال : «اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا» إلخ (٤).
وقد عبّر عنها في الحدائق بالموثّقة (٥). ولم يظهر وجهه بعد جهالة جعفر بن
__________________
(١) شرح العروة ٢٣ : ٣٧٦.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٤٣ / أبواب الأنفال ب ٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٦ ، لا يوجد في الفقيه بل في علل الشرائع : ٣٧٧ / ٢.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٥٠ / أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٥.
(٤) الوسائل ٩ : ٥٤٩ / أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٤.
(٥) الحدائق ١٢ : ٤٢٩.