وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه (١) ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.

ويشترط في الثلاثة الأخيرة : الإيمان (٢) ،


وبالجملة : المراد من ذي القربى غير اليتيم والمسكين وابن السبيل من السادة بمقتضى المقابلة ، وليس هو الغني منهم قطعاً ، فينحصر في الإمام بطبيعة الحال ، إذ لو كان أحد غير الفقير مورداً للخمس فليس هو إلّا الإمام.

وأيّده المحقّق بأنّ المذكور في الآية المباركة : ذي القربى بصيغة المفرد لا «ذوي القربى» ، فهو شخص واحد معيّن وليس هو إلّا الإمام ، وإلّا فقرابته كثيرون (١).

ولا بأس به تأييداً ، أمّا الاستدلال فكلّا ، لجواز أن يراد به الجنس كما في ابن السبيل.

(١) فإنّ ما كان لله فلرسوله ، وما كان للرسول فللإمام ، فبحسب النتيجة يكون الكلّ للإمام ، ثلث منها لنفسه أصالةً ، وثلثان يرجعان إليه ، كما صرّح بذلك في صحيح البزنطي عن الرِّضا عليه‌السلام في تفسير الآية الشريفة ، فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو؟ «فقال : لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو للإمام» إلخ (٢).

(٢) فلا يعطى الخمس لغير المؤمن وإن كان هاشميّاً فضلاً عن الكافر ، ويمكن استفادة ذلك من أمرين وإن لم يرد في المقام نصّ بالخصوص :

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٦٢٩ ، الشرائع ١ : ٢٠٩.

(٢) الوسائل ٩ : ٥١٢ / أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٦.

۳۸۶