وسهم للإمام عليه‌السلام (١) ،


(١) على المعروف والمشهور بل ادّعي الإجماع عليه من تفسير ذي القربى بالإمام عليه‌السلام ومن بحكمه كالصدّيقة الطاهرة روحي فداها وصلوات الله عليها ، وأنّ هؤلاء المعصومين هم المعنيّون من ذوي القربى الذين أُمِرنا بمودّتهم لا كلّ قريب.

ونُسب الخلاف إلى ابن الجنيد أيضاً بدعوى أنّ المراد مطلق القرابة (١) ، وإليه ذهب فقهاء العامّة.

وفيه : أنّ الروايات الدالّة على أنّ المراد به الإمام عليه‌السلام كثيرة جدّاً وإن كانت ضعيفة السند بأجمعها ، فهي نصوص مستفيضة متظافرة ، مضافاً إلى التسالم والإجماع وفيه الكفاية ، فخلاف ابن الجنيد لا يُعبأ به.

بل يمكن الاستفادة من نفس الآية المباركة ، نظراً إلى أنّ المراد من اليتيم والمسكين وابن السبيل : خصوص السادة وأقرباؤه صلى‌الله‌عليه‌وآله من بني هاشم ، دون غيرهم بالضرورة ، فإنّ لهم الزكاة. وعليه ، فلو أُريد من ذوي القربى مطلق القرابة كانت الأسهم حينئذٍ خمسة لا ستّة ، فلا مناص من إرادة الإمام خاصّة ليمتاز أحد السهمين عن الآخر.

فإن قيل : لعلّ المراد من ذي القربى الأغنياء من بني هاشم.

قلنا : إنّ الضرورة على خلافه وإن التزم به العامّة ، فإنّ الروايات الكثيرة قد نطقت بأنّ الزكاة أوساخ ما في أيدي الناس وقد جعل الخمس بدلاً عنها لبني هاشم ، فيعتبر فيه الفقر قطعاً كما في الزكاة ، ولا يعطى للغنيّ شي‌ء.

__________________

(١) حكاه في الجواهر ١٦ : ٨٧.

۳۸۶