بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة (١) وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهديّة والجائزة


خلوّها عنه حسبما عرفت.

(١) الجهة الرابعة : لا إشكال في تعلّق الخمس بكلّ فائدة فاضلة على المئونة ، حاصلة بالتكسّب من أرباح التجارات والصناعات والزراعات والإجارات ونحو ذلك من الفوائد المقصودة المذكورة في المتن ، حيث إنّها القدر المتيقّن من أخبار هذا الباب.

وإنّما الكلام فيما يحصل بغير الاكتساب وأنّ الحكم هل يعمّ مطلق الفوائد ، أو لا؟ وهي أُمور :

منها : الهبة والهديّة ، فقد اختلفت فيها الأنظار وكلمات علمائنا الأبرار بمثابةٍ نُسب كلٌّ من القول بالوجوب وعدمه إلى المشهور :

فعن الحلّي في السرائر : نسبة الوجوب إلى أبي الصلاح الحلبي في كتاب الكافي ، ثمّ أنكر عليه وقال : ولم يذكره أحد من أصحابنا إلّا المشار إليه ، ولو كان صحيحاً لنقل أمثاله متواتراً ، والأصل براءة الذمّة (١).

فيظهر منه أنّ عدم الوجوب ممّا تسالم عليه الأصحاب ما عداه.

وبعكس ذلك ما يظهر من المحقّق والشهيد من نسبة الوجوب إلى الأصحاب (٢) ، حيث أسند الخلاف في الدروس إلى ابن إدريس خاصّة ، وفي المعتبر إلى بعض أصحابنا ، ويريد به ابن إدريس ، فكأنّ الوجوب متسالم عليه ولا مخالف غيره.

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٩٠ ، وهو في (الكافي في الفقه) : ١٧٠.

(٢) الدروس ١ : ٢٥٨ ، المعتبر ٢ : ٦٢٣.

۳۸۶