كمعلوم المالك ، حيث إنّ مالكه الفقراء (*) قبل التخليط.


الفرض ، فإنّ الغالب في موارد الاختلاط كونه بعد التمييز وتشخيص مقدار الحرام في ظرفه ، إمّا مع معرفة المالك أو بدونها ، كالمال الربوي أو المشترى من السارق ونحو ذلك من الأموال التي يكتسبها الرجل ويغمض في مطالبها حلالاً وحراماً ، فإطلاق الروايات يقتضي جواز التخميس في المقام أيضاً.

ولكنّه قدس‌سره اختار عدم الإجزاء وأنّه يبقى على حكم مجهول المالك ، وعلّله بأنّ تعيّن الحرام وتميّزه قبل التخليط يجعله كمعلوم المالك ، نظراً إلى أنّ مالكه الفقراء ويجب التصدّق به عليهم ، فهو كالمال المعلوم مالكه الأصلي في عدم المشموليّة لنصوص المقام وانصرافها عنه.

وهذا التعليل بظاهره عليل ، ضرورة أنّ الفقير لا يملك المال المجهول مالكه إلّا بالقبض ، فقبله باقٍ على ملك مالكه الواقعي الذي هو مجهول حسب الفرض ، فقوله قدس‌سره : إنّ مالكه الفقراء. غير وجيه بظاهره ، فلا وجه لإجراء حكم معلوم المالك عليه ليلتزم بالتصدّق وعدم التخميس.

اللهمّ إلّا أن يقال وهو الصحيح ـ : بأنّ مراده قدس‌سره بالمالك من يجب الصرف عليه والإعطاء إليه لا المالك الحقيقي ، نظير قوله عليه‌السلام : «والله ما له صاحب غيري» ، ومن ثمّ شبّهه قدس‌سره بمعلوم المالك ، حيث قال قدس‌سره : لأنّه كمعلوم المالك. ولم يجعله منه حقيقة ، فهو يشابهه في معلوميّة المصرف. ومن الواضح أنّ نصوص التخميس منصرفة عن مثل هذا

__________________

(*) في التعبير مسامحة ظاهرة ، ولعلّه يريد بذلك أنّ مورد التخميس ما إذا كان المالك بعد التوبة غير عارف بكيفية تفريغ ذمّته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط ، وأمّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة وهو الفقراء فلا يكون مورداً للتخميس.

۳۸۶