وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه‌السلام فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه‌السلام (١) ،


(١) الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات.

وإنّما الكلام في مستنده ، وقد استُدِلّ له بوجوه :

أحدها : الإجماع. ولا يبعد تحقّقه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه ، لولا أنّه معلوم المدرك أو محتملة.

الثاني : مرسلة العبّاس الورّاق ، عن رجلٍ سمّاه : عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» (١).

وهي ضعيفة السند بالإرسال ، مضافاً إلى جهالة الحسن بن أحمد بن يسار أو بشّار ، فإن بنينا على انجبار ضعف السند بعمل المشهور اعتُبرت الرواية حينئذٍ وصحّ الاستناد إليها ، وإلّا فلا.

وقد تقدّم غير مرّة في مطاوي هذا الشرح أنّ الأظهر : الثاني ، لمنع الانجبار صغرىً ، لجواز استناد المشهور إلى ما عرفت من تسالم الأصحاب لا إلى هذه الرواية. وكبرى ، إذ لا ينجبر ضعف السند بالشهرة ، كما لا ينجبر بها ضعف الدلالة ، فإنّ العبرة في الحجّيّة بأحد أمرين : إمّا بالوثوق الشخصي بصدور الرواية ، أو بكون الراوي موثّقاً ، ولا ثالث ، ومجرّد الاشتهار لا وزن له في سوق الاعتبار ، وتمام الكلام في محلّه.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٢٩ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١٦.

۳۸۶