وبعد استثناء صَفايا الغنيمة (١) كالجارية الوَرَقَة والمركب الفارِه والسيف القاطع والدرع ، فإنّها للإمام عليه‌السلام ، وكذا قطائع الملوك ، فإنّها أيضاً له عليه‌السلام.


(١) الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه ، وكذا فيما سيذكره من قطائع الملوك المعبّر عنها فعلاً بخالصة الملوك ، وقد ادّعي عليه الإجماع ، وتشهد به جملة من النصوص :

منها : موثّقة أبي بصير على ما هو الحقّ من وثاقة أحمد بن هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صفو المال «قال : الإمام يأخذ الجارية الرُّوقة والمركب الفارِه والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال» (١).

وصحيحة ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له» (٢).

ومنها : صحيحة داود بن فرقد : «قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شي‌ء» (٣).

ومنها : موثّقة سماعة : «كلّ أرض خربة أو شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه‌السلام» (٤) ، وغيرها.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٢٨ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١٥.

(٢) الوسائل ٩ : ٥١٠ / أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.

(٣) الوسائل ٩ : ٥٢٥ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٦.

(٤) الوسائل ٩ : ٥٢٦ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٨.

۳۸۶