لوجود المقتضي (١) إثباتا وفقد المانع (٢) عقلا.

أمّا وجود المقتضي : فلإطلاق الخطاب (٣) وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال ، فإنّ قوله عليه‌السلام ـ في ذيل بعض أخبار الباب (٤) ـ :«ولكن تنقض اليقين باليقين» لو سلّم أنّه يمنع عن شمول قوله عليه‌السلام ـ في صدره ـ : «لا تنقض اليقين بالشكّ» لليقين والشكّ في أطرافه (٥) ، للزوم المناقضة في مدلوله ، ضرورة المناقضة بين السلب الكلّيّ والإيجاب الجزئيّ (٦) ، إلّا أنّه

__________________

ـ ذهب الشيخ الأعظم الأنصاريّ في القسم الثاني إلى عدم جريان الاستصحاب فيهما. فرائد الاصول ٣ : ٤٠٧.

وتبعه المحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ. راجع فوائد الاصول ٤ : ٦٩٣ ، وأجود التقريرات ٢ : ٤٩٩ ، نهاية الأفكار ٤ (القسم الثاني) : ١١٨ ـ ١١٩.

وذهب المصنّف رحمه‌الله إلى جريانهما ، لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عقلا. وتبعه السيّد الخوئيّ والمحقّق الايروانيّ. راجع الهداية في الاصول ٤ : ٢٢٠ ، نهاية النهاية ٢ : ٢٣٢.

(١) وهو دلالة الدليل الدالّ على حجّيّة الاستصحاب ، كما سيأتي تفصيله.

(٢) وهو لزوم المعصية والمخالفة العمليّة.

(٣) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «فلعموم الخطاب».

(٤) كصحيحة زرارة الاولى.

(٥) أي : في أطراف العلم الإجماليّ.

(٦) هذا ما استدلّ به الشيخ الأعظم الأنصاريّ على عدم جريان الاستصحابين. حاصله : دعوى إجمال دليل الاستصحاب بالنسبة إلى المقام. وتوضيحه : أنّ مقتضى إطلاق الشكّ في قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ـ في صحيحة زرارة الاولى ـ هو شموله للشكّ المقرون بالعلم الإجماليّ وجريان الاستصحاب في الطرفين في المقام. ومقتضى إطلاق اليقين في قوله عليه‌السلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» هو شموله للعلم الإجماليّ وعدم جريان الاستصحاب في أحد الطرفين. فيكون مقتضى الإطلاق الأوّل هو الإيجاب الكلّيّ ـ أي جريان الاستصحاب في الطرفين ـ ومقتضى الإطلاق الثاني هو السلب الجزئيّ ـ أي عدم جريان أحدهما ـ ، ومن المعلوم أنّ السلب الجزئيّ مناقض للإيجاب الكلّيّ ، فلا يمكن الأخذ بكلا الطرفين ، ولا بأحدهما ، حيث لا قرينة على تعيين الأخذ بأحدهما ، فيصير الدليل مجملا ولا يمكن التمسّك به لجريان الاستصحاب في المقام. فرائد الاصول ٣ : ٤٠٧ ـ ٤١٠.

۴۴۳۱