[أصالة عدم التذكية (١)]

فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شكّ في حلّيّته مع الشكّ في قبوله

__________________

ـ موضوع البراءة الشرعيّة هو الشكّ وعدم العلم ، فكلّ ما يكون بيانا ورافعا للشكّ ـ ولو تعبّدا ـ يرفع موضوعهما ويمنع عن التمسّك بأصالة البراءة.

(١) لا يخفى : أنّ أصالة عدم التذكية انّما تجري في بعض موارد الشكّ في ذكاة الحيوان ويمنع عن جريان أصالة البراءة فيه. فلا بدّ من ذكر صور الشكّ في ذكاة الحيوان. وهي وإن كانت كثيرة إلّا أنّ المصنّف قدس‌سره انّما تعرّض ثلاث صور منها للشبهة الحكميّة وصورتين للشبهة الموضوعيّة ، فمجموع ما تعرّض له من الصور خمس :

الاولى : ما أشار إليه بقوله : «فلا تجري مثلا أصالة الإباحة ...». وحاصله : أن يشكّ في حلّيّة الحيوان أو طهارته لأجل الشكّ في أصل قابليّته للتذكية ، كما في الحيوان المتولّد من الشاة والخنزير من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما ، فيشكّ في حلّيّته وطهارته لأجل الشكّ في قابليّته للتذكية ؛ وكما في الحيوان المتولّد من الأرنب والكلب من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما ، فيشكّ في طهارته لأجل الشكّ في قابليّته للتذكية.

ذهب المصنّف قدس‌سره إلى جريان أصالة عدم التذكية في هذه الصورة ، فيحكم بنجاسته وحرمة لحمه.

والثانية : ما أشار إليه بقوله : «نعم ، لو علم بقبوله التذكية ...». وحاصله : أن يشكّ في حلّيّته لأجل الشكّ في مقدار قابليّته لها بعد العلم بأصلها ، فيشكّ في أنّ تذكيته هل تؤثّر في طهارته فقط أو تؤثّر في طهارته وحلّيّته ، كما إذا علمنا أنّ هذا الحيوان قابل للتذكية لكن لا نعلم أنّه من قبيل الأرنب أو من قبيل الغنم.

ذهب المصنّف قدس‌سره إلى أنّه لا مجال لأصالة عدم التذكية في هذه الصورة ، للعلم بتحقّقها حسب الفرض والقطع بتأثيرها في طهارته ، وانّما الشكّ في تأثيرها في حليّة لحمه ، فيرجع الشكّ إلى أنّ هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام؟ ويحكم حينئذ بحلّيّة لحمه استنادا إلى أصالة الحلّ.

والثالثة : ما أشار إليه بقوله : «هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ ...». وحاصله : ما إذا كان الشكّ في الحلّيّة أو الطهارة ناشئا من الشكّ في مانعيّة شيء عن تأثير التذكية في الطهارة أو هي مع الحلّيّة ، كما إذا علمنا بقابليّة حيوان للتذكية وشككنا في بقاء قابليّته لها من جهة الشكّ في أنّ الحبل في الحيوان هل يمنع عن تأثير التذكية فيه فيرتفع قابليّته لها أو لا؟

ذهب المصنّف قدس‌سره إلى جريان الأصل الموضوعيّ في هذه الصورة ، فيستصحب قابليّته لها ويحكم بطهارته وحلّيّة لحمه.

۴۴۳۱