فصل

[في الاستصحاب]

[كثرة الأقوال والعبارات في حجّيّته وتعريفه]

وفي حجّيّته إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب (١).

ولا يخفى : أنّ عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتّى (٢) ، إلّا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه» (٣) ، إمّا من جهة بناء العقلاء على ذلك (٤) في أحكامهم العرفيّة مطلقا أو في الجملة ـ تعبّدا ، أو للظنّ به الناشئ من ملاحظة ثبوته سابقا ـ ، وإمّا من جهة دلالة النصّ أو دعوى الإجماع عليه كذلك (٥) ، حسبما تأتي الإشارة إلى ذلك

__________________

(١) وقد تعرّض الشيخ الأعظم لأحد عشر قولا في فرائد الاصول ٣ : ٤٨ ـ ٤٩. والمصنّف اقتصر على ذكر مختاره ـ وهو الحجيّة مطلقا ـ وبعض تفاصيل آخر.

(٢) منها : ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ وعدّه أخصر التعاريف وأسدّها ، وهو : «إبقاء ما كان». فرائد الاصول ٣ : ٩.

ومنها : ما ذكره أيضا الشيخ الأعظم الأنصاريّ وجعله أزيف التعاريف ، وهو «كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق». فرائد الاصول ٣ : ١٠.

(٣) أشار بقوله : «ببقاء حكم» إلى جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة. وأشار بقوله : «أو موضوع ذي حكم» إلى جريانه في الشبهة الموضوعيّة.

(٤) أي : على الحكم بالبقاء.

(٥) توضيح ما أفاده : أنّ الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في ـ

۴۴۳۱