فصل

[في أصالة التخيير]

[دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصّليّات]

إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته (١) ، لعدم نهوض حجّة على أحدهما

__________________

(١) لا يخفى : أنّه لا بدّ في توضيح محلّ النزاع من بيان امور :

الأوّل : أنّه يعتبر أن يدور أمر الفعل بين الوجوب والحرمة فقط ، فإذا احتمل اتّصافه بغيرهما من الأحكام غير الإلزاميّة يرجع إلى البراءة ، لكونه شكّا في التكليف الإلزاميّ.

الثاني : أنّه يعتبر أن لا يكون أحد الحكمين موردا للاستصحاب ، وإلّا يجب العمل بالاستصحاب.

الثالث : أنّ دوران الأمر بين المحذورين قد يكون بين التوصّليّين وقد يكون بين التعبّديّين وقد يكون بين التعبّديّ والتوصّليّ. ومحلّ النزاع وإن لم يختصّ بالوجوب والحرمة التوصّليّين ـ كما سيأتي ـ ، إلّا أنّ مفروض البحث في المقام هو الدوران بين التوصّليّين ، فإنّ مورد بعض الوجوه والأقوال ـ كالقول بالإباحة ـ هو ما إذا لم يكن أحد الحكمين تعبّديّا ، كما يشير إليه المصنّف قدس‌سره.

الرابع : أنّ دوران الأمر بين المحذورين قد يكون مع وحدة الواقعة ، كما إذا تردّد في أنّ صوم يوم الجمعة الاولى من شهر شعبان هل يكون فعله متعلّق النذر أو يكون تركه متعلّق النذر؟ وقد يكون مع تعدّد الواقعة ، كما لو علم إجمالا بصدور نذرين تعلّق أحدهما بفعل أمر والآخر بترك آخر ، واشتبه الأمر في الخارج ، فيدور الأمر في كلّ منهما بين الوجوب والحرمة.

والمصنّف قدس‌سره انّما تعرّض في الكتاب للبحث عن دوران الأمر بين المحذورين مع وحدة الواقعة. ـ

۴۴۳۱