[الخبر الخامس : خبر الصفّار]

ومنها : خبر الصفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ. قال : كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : «اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية وافطر للرؤية» (١).

__________________

ـ لا ينقض اليقين» استعمل في كثير من الأخبار واريد منه الاستصحاب.

ولا يخفى : أنّ بعض الأعلام ذكر وجوها أخر في تقريب الاستدلال بها :

منها : أنّ قوله عليه‌السلام : «فليمض على يقينه» ظاهر في لزوم المضيّ على اليقين بعد فرض وجوده وانحفاظه في زمان العمل ، وهو لا ينطبق إلّا على الاستصحاب ، ضرورة عدم وجود يقين فعليّ في مورد القاعدة ، كي يؤمر بالبناء عليه ، بل كان يقين وقد زال بالشكّ الساري.

وهذا ما أفاده المحقّقان النائينيّ والعراقيّ والسيّد المحقّق الخوئيّ. راجع فوائد الاصول ٤ : ٣٦٥ ، نهاية الأفكار ٤ : ٦٤ ، موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٧٨.

ومنها : أنّ متعلّق اليقين لا يكون مقيّدا بالزمان ، فيكون معنى قوله عليه‌السلام : «من كان على يقين» هو اليقين بشيء ، لا اليقين بشيء مقيّدا بالزمان. وعليه فيكون الشكّ في الزمان اللاحق متعلّقا بهذا الشيء من غير تقييده بالزمان ، فكأنّه قال : «إذا كنت في الزمان السابق متيقّنا بعدالة زيد ثمّ أصابك شكّ فيها في الزمان اللاحق فلتمض على يقينك». ولا إشكال في ظهور هذا الكلام في الاستصحاب. وهذا ما أفاده السيّد الإمام الخمينيّ في الرسائل ١ : ١٠٨.

ومنها : أنّ اليقين والشكّ المأخوذين في الرواية ظاهران في الفعليّ منهما ، فيكون معنى الرواية : أنّه لا يدفع بالشكّ الفعليّ اليقين الفعليّ ، وهذا يناسب الاستصحاب. وهذا ما أفاده السيّد الإمام الخمينيّ أيضا في الرسائل ١ : ١٠٨.

وناقش السيّد الخوئيّ في الاستدلال بالرواية سندا ، حيث كان في سنده قاسم بن يحيى ، وهو غير موثوق عند أهل الرجال. راجع موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٧٩.

(١) وسائل الشيعة ٧ : ١٨٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.

وهذا الحديث جعلها الشيخ الأنصاريّ من أظهر روايات الباب في الدلالة على حجّيّة الاستصحاب. فرائد الاصول ٣ : ٧١.

ولكنّ المصنّف قدس‌سره ناقش في دلالتها ـ كما يأتي ـ. وحاصل المناقشة : أنّ دلالتها على الاستصحاب موقوفة على أن يكون المراد من «اليقين» في قوله عليه‌السلام : «اليقين لا يدخل فيه الشكّ» اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوّال ، كي يكون مفاده عدم نقض اليقين السابق بالشكّ اللاحق. ولكن لا يبعد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان ـ المنوط به ـ

۴۴۳۱