[التنبيه] الثامن : [دفع توهّم مثبتيّة الأصل في موارد ثلاثة]

[المورد الأوّل : ترتّب الأثر على المستصحب بواسطة محموله المتّحد معه وجودا]

انّه لا تفاوت في الأثر المترتّب على المستصحب بين أن يكون مترتّبا عليه بلا وساطة شيء أو بوساطة عنوان كلّيّ ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتّحد معه وجودا ، كان منتزعا عن مرتبة ذاته أو بملاحظة بعض عوارضه ممّا هو خارج المحمول لا بالضميمة (١) ، فإنّ الأثر في الصورتين إنّما

__________________

(١) توضيح كلامه : أنّ الأثر المترتّب على الشيء على أقسام :

الأوّل : أن يكون مترتّبا على نفس المستصحب بلا واسطة شيء ، كما إذا علمنا بعدالة زيد ثمّ شككنا في بقاء عدالته ، فنستصحب عدالته ، ويثبت جواز الائتمام به الّذي هو من آثار العدالة المستصحبة. وقد مرّ أنّ مثل هذا الأثر يترتّب على المستصحب بلا إشكال.

الثاني : أن يكون مترتّبا على لازم المستصحب أو ملزومه أو ملازمه أوّلا وبالذات ، وعلى المستصحب بواسطة لازمه أو ملزومه أو ملازمه. وقد مرّ عدم جواز ترتيب مثل هذا الأثر على المستصحب.

الثالث : أن لا يكون مترتّبا على المستصحب ، ولا عليه بواسطة لازمه ، بل يكون مترتّبا عليه بواسطة محموله المتّحد معه وجودا. وهذا هو محلّ البحث في المقام ، فهل يترتّب على المستصحب ما يكون أثرا لمحموله أم لا؟

ذهب المصنّف قدس‌سره إلى التفصيل ، لأنّ للمحمول المتّحد معه وجودا صور ثلاث :

الاولى : أن يكون منتزعا عن مرتبة ذات المستصحب ، كما إذا كان المحمول نوعه أو جنسه أو فصله. مثلا : إذا كان في الخارج خمر ، وشككنا في بقائه من جهة الشكّ في صيرورته خلّا ، فنستصحب بقاء هذا الفرد من الخمر ، فهل يترتّب عليه أثر الخمريّة الكلّيّة الّتي هي جنس لذلك الفرد ، فيحكم بحرمته أو نجاسته الّتي من أحكام طبيعة الخمر ، أو لا يترتّب عليه؟ أو إذا كان المستصحب فرد من أفراد الإنسان وشكّ في بقائه ، فهل يترتّب عليه آثار الإنسانيّة الكلّيّة باستصحاب بقائه أم لا؟

الثانية : أن يكون منتزعا عن عارضه الّذي هو من قبيل خارج المحمول ، كما إذا كان محموله الملكيّة أو الزوجيّة ، مثلا : إذا كان محمّد زوج فاطمة ، ثمّ شكّ في حياة محمّد ، واستصحبنا حياته ، فهل يترتّب عليه آثار الزوجيّة ـ كعدم جواز نكاح زوجته مع غيره ـ أو لا يترتّب عليه آثارها؟ ـ

۴۴۳۱