درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۱۵: استصحاب ۵۶

 
۱

خطبه

۲

جزوه تعارض دو استصحاب

تعارض دو استصحاب دو صورت دارد:

۱. گاهی تعارض به خاطر عجز مکلف از امتثال هر دو استصحاب است، در این صورت تعارض استصحابین داخل در باب تزاحم می‌شود و احکام آن باب را دارد.

۲. گاهی تعارض به خاطر علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در احد الاستصحابین است، در این صورت دو حالت دارد:

الف: گاهی شک سببی و مسببی است، مثلا یک لباس است که نجس بوده و الان شک داریم طاهر است یا خیر و یک آب است که قبلا طاهر بوده و الان شک داریم نجس است یا خیر، این دو استصحاب با هم تعارض دارند بخاطر یقین به نقض شدن یکی از دو حالت سابقه، در اینجا استصحاب سببی و مسببی است، چون شک در طهارت و عدم طهارت آب، علت می‌شود برای بقاءو عدم بقاء نجاست ثوب به اینکه اگر آب طاهر باشد، لباس پاک است و اگر طاهر نباشد، لباس نجس است، در این حالت:

(توضیح:) اولا: استصحاب سببی می‌شود و نتیجه آن طاهر لباس می‌شود، چون موضوع اصل مسببی از بین می‌رود و نقض یقین با یقین شده است.

اما اگر استصحاب مسببی شود و نتیجه آن عدم طهارت آب می‌شود و این نقض یقین به وسیله شک است و این استصحاب سببی از لا تنقض الیقین بالشک خارج می‌شود، حال این خروج اگر بدون دلیل باشد، تخصیص بلا مخصص است و اگر دلیل داشته باشد، آن دلیل در استصحاب مسببی منحصر است و اگر این دلیل باشد، دور است، چون مخصصیت استصحاب مسببی، متوقف بر حجیت استصحاب مسببی با وجود استصحاب سببی و حجیت بودن استصحاب مسببی با وجود استصحاب سببی، متوقف بر مخصصیت استصحاب مسببی است و این دور است. چون اگر مخصص نباشد و هر دو باشد، استصحاب سببی، موضوع استصحاب مسببی را از بین می‌برد.

ادامه جزوه: اولا: استصحاب در طرف سبب جاری می‌شود. چون در جریان این استصحاب موضوع استصحاب در طرف مسبب (موضوع = نقض الیقین بالشک) منتفی می‌شود و این محذور نیست.

ثانیا: استصحاب در طرف مسبب جاری نمی‌شود. چون لازمه جریان این استصحاب تخصیص بدون مخصص و یا دور است.

توضیح: خروج استصحاب سببی از لا تنقض الیقین بالشک با اینکه ارکان استصحاب در آن تمام است یا بدون دلیل است (تخصیص بدون مخصص) و یا با دلیل است (دلیل منحصرا استصحاب مسببی است) که دور است، چون مخصصیت استصحاب مسببی متوقف بر حجیت استصحاب مسببی با وجود استصحاب سببی است و حجیت استصحاب مسببی با وجود استصحاب سببی متوقف بر مخصصیت استصحاب مسببی است.

نکته: اگر استصحاب سببی مانع از جریان داشت، نوبت به استصحاب مسببی می‌رسد.

ب: گاهی شک سببی و مسبب نیست، مثل جریان استصحاب در جریان علم اجمالی. مثلا این آب یقینا طاهر بود و آب دیگر هم یقینا طاهر بود و علم اجمالی داریم که یکی نجس است، حال استصحابین متعارض هستند و سببی و مسببی نیست. حال دو ظرف داریم که یکی با این آب و دیگری با آن آب شسته می‌شود در اینجا هم دو استصحاب است که با هم تعارض دارد چون یقین به نقض در یکی است و سبب و مسبب نمی‌باشد. در این حالت دو نظریه است.

۳

تطبیق ادامه تعارض دو استصحاب

فإن كان أحدهما (مستصحبین) أثرا للآخر، فلا مورد إلّا للاستصحاب في طرف السبب (مثل استصحاب طهارت آب)، فإنّ الاستصحاب في طرف المسبّب (مثل استصحاب نجاست ثوب) موجب لتخصيص الخطاب (لا تنقض الیقین بالشک) و (عطف بر تخصیص است) جواز نقض اليقين بالشكّ في طرف السبب (طهارت آب) بعدم (متعلق به نقض است) ترتيب أثره (یقین) الشرعيّ، فإنّ من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به (آب) و (عطف بر طهارت است) رفع نجاسته (ثوب)، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته (آب)؛ بخلاف استصحاب طهارته (آب)، إذ لا يلزم منه (استصحاب طهارت آب) نقض يقين بنجاسة الثوب بالشكّ، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته (ثوب)، وهو («ما») غسله (ثوب) بالماء المحكوم شرعا بطهارته (آب).

وبالجملة: فكلّ من السبب (طهارت آب) والمسبّب (نجاست ثوب) وإن كان موردا للاستصحاب، إلّا أنّ الاستصحاب في الأوّل (استصحاب سبب) بلا محذور، بخلافه (استصحاب) في الثاني (مسبب)، ففيه (استصحاب دوم است) محذور التخصيص بلا وجه إلّا (محذور تخصیص بلا مخصص نبود) بنحو محال؛ فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببيّ.

نعم، لو لم يجر هذا الاستصحاب (استصحاب سببی) بوجه لكان الاستصحاب المسبّبيّ جاريا، فإنّه لا محذور فيه (استصحاب مسببی) حينئذ (زمانی که استصحاب سببی جاری نشد) مع وجود أركانه (استصحاب مسببی) وعموم خطابه (استصحاب برای استصحاب مسببی).

۴

نظریه مصنف تعارض استصحابین که به صورت سببی و مسببی نیستند

مثلا دو ظرف است که هر دو طاهر بوده و الان اجمالا می‌دانیم یکی نجس شده است، در اینجا استصحاب دو ظرف مسبب از دیگری نیست که دو نظریه است:

نظریه اول: مصنف: اگر جاری شدن استصحابین موجب مخالف قطعیه شود، هیچکدام از دو استصحاب جاری نمی‌شود اما اگر موجب مخالفت قطعیه نشود، هر دو استصحاب جاری است، چون مقتضی استصحاب موجود است و ادله شامل هر دو می‌شود و مانعی هم از استصحاب نیست.

مثال برای جایی که مخالفت قطعیه لازم می‌آید: این آب و آن آب هر دو طاهر بوده یقینا و اجمالا می‌دانیم یکی نجس است، اگر استصحاب هر دو کنیم، مخالفت قطعیه عملیه می‌شود با اجتنب عن النجس.

مثال برای جایی که مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید: دو طرف داریم که هر دو نجس بود و اجمالا می‌دانیم یکی از دو طاهر است، در اینجا استصحاب نجاست هر دو می‌کند و با هیچ خطابی مخالفت عملیه نکرده است، بله مخالفت التزامیه پیش می‌آید، چون ملتزم به نجاستی شده که در واقع یکی طاهر است که مخالفت التزامی اشکالی ندارد.

۵

تطبیق نظریه مصنف تعارض استصحابین که به صورت سببی و مسببی نیستند

و (٢) إن لم يكن المستصحب في أحدهما (استصحابین) من الآثار للآخر فالأظهر جريانهما (دو استصحاب) فيما لم يلزم منه (جریانهما) محذور المخالفة القطعيّة للتكليف الفعليّ المعلوم إجمالا، لوجود المقتضي إثباتا (در مقام دلالت دلیل) وفقد المانع عقلا.

أمّا وجود المقتضي: فلإطلاق الخطاب (خطاب استصحاب) وشموله (خطاب) للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال، 

۶

نظریه شیخ انصاری و بررسی آن

نظریه دوم: لازمه این استصحاب این است که صدر و ذیل ادله استصحاب با هم تناقض دارند، به اینکه صدر می‌گوید هر دو استصحاب را کن و ذیل می‌گوید حق استصحاب هر دو را نداری چون در یکی از استصحابها نقض الیقین بالیقین است.

جواب اول: یقینی در ذیل که لکن انقضه بیقین آخر، این یقین، یقینی تفصیلی است و در موارد علم اجمالی، یقین تفصیلی نیست، پس ذیل مانع برای اطلاق صدر نمی‌کند.

وأمّا الثاني : فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ـ كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضادّ في زمان الاستصحاب ـ فهو من باب تزاحم الواجبين (١).

وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعيّة لمستصحب الآخر ، فيكون الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ فيه ، كالشكّ في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا ، واخرى لا يكون كذلك ؛ فإن كان أحدهما أثرا للآخر ، فلا مورد إلّا للاستصحاب في طرف السبب ، فإنّ الاستصحاب في طرف المسبّب موجب لتخصيص الخطاب (٢) وجواز نقض اليقين بالشكّ في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعيّ ، فإنّ من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته ، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته ؛ بخلاف استصحاب طهارته ، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشكّ ، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته ، وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته.

وبالجملة : فكلّ من السبب والمسبّب وإن كان موردا للاستصحاب ، إلّا أنّ الاستصحاب في الأوّل بلا محذور ، بخلافه في الثاني ، ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلّا بنحو محال ؛ فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببيّ (٣).

__________________

(١) فيتخيّر بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهمّ ، وإلّا فيتعيّن الأخذ بالأهمّ. ولا مجال لتوهّم أنّه لا يكاد يكون هناك أهمّ ، لأجل أنّ إيجابهما إنّما يكون من باب واحد ، وهو استصحابهما من دون مزيّة في أحدهما أصلا كما لا يخفى. وذلك لأنّ الاستصحاب إنّما يتبع المستصحب. فكما يثبت به الوجوب والاستحباب يثبت به كلّ مرتبة منهما فتستصحب ، فلا تغفل ، منه [أعلى الله مقامه].

(٢) أي : خطاب «لا تنقض اليقين بالشكّ».

(٣) وسرّ ذلك أنّ رفع اليد عن اليقين في مورد السبب يكون فردا لخطاب «لا تنقض اليقين» ونقضا لليقين بالشكّ مطلقا بلا شكّ ، بخلاف رفع اليد عن اليقين في مورد المسبّب ، فإنّه إنّما يكون فردا له إذا لم يكن حكم حرمة النقض يعمّ النقض في مورد السبب ، وإلّا لم يكن بفرد له ، إذ حينئذ يكون من نقض اليقين باليقين ، ضرورة أنّه يكون رفع اليد عن نجاسة الثوب ـ

نعم ، لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه (١) لكان الاستصحاب المسبّبيّ جاريا ، فإنّه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه وعموم خطابه.

و (٢) إن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعيّة للتكليف الفعليّ المعلوم إجمالا (٣) ،

__________________

ـ المغسول بماء محكوم بالطهارة شرعا باستصحاب طهارته لليقين بأنّ كلّ ثوب نجس يغسل بماء كذلك يصير طاهرا شرعا.

وبالجملة : من الواضح لمن له أدنى تأمّل أنّ اللازم في كلّ مقام كان للعامّ فرد مطلق وفرد كان فرديّته له معلّقة على عدم شمول حكمه لذاك الفرد المطلق ـ كما في المقام ـ أو كان هناك عامّان كان لأحدهما فرد مطلق وللآخر فرد كانت فرديّته معلّقة على عدم شمول حكم ذاك العامّ لفرده المطلق ـ كما هو الحال في الطرق في مورد الاستصحاب ـ هو الالتزام بشمول حكم العامّ لفرده المطلق ، حيث لا مخصّص له ، ومعه لا يكون فرد آخر يعمّه أو لا يعمّه. ولا مجال لأن يلتزم بعدم شمول حكم العامّ للفرد المطلق ليشمل حكمه لهذا الفرد ، فإنّه يستلزم التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر ، كما لا يخفى على ذوي البصائر. منه [أعلى الله مقامه].

(١) كابتلائه بمعارض ، كما إذا كان هناك ماءان طاهران ، ثمّ تنجّس أحدهما إجمالا ، فإذا غسل الثوب المتنجّس بأحد الماءين كان استصحاب نجاسة الثوب ـ الّذي هو استصحاب مسبّبيّ ـ جاريا ، ولا يجري استصحاب طهارة الماء ـ الّذي هو استصحاب سببيّ ـ ، لكونه معارضا بالاستصحاب في الإناء المشتبه الآخر.

(٢) وفي النسخة الأصليّة سقط متن الكتاب من هنا إلى المقصد الثامن.

(٣) توضيح ذلك : أنّه إن لم يكن الشكّ في مورد أحد الاستصحابين مسبّبا عن الشكّ في مورد الآخر ، فهو على قسمين :

أحدهما : ما يلزم من جريان الاستصحاب في الطرفين محذور المخالفة العمليّة القطعيّة ، كما إذا علمنا بطهارة إناءين ، ثمّ علمنا بطروء النجاسة على أحدهما إجمالا ، فحينئذ يكون إجراء استصحاب الطهارة في الإناءين موجبا للمخالفة العمليّة القطعيّة. وهو الترخيص في المعصية ، وهو قبيح ، ففي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب.

ثانيهما : ما لا يلزم من جريان الاستصحاب في الطرفين محذور المخالفة العمليّة القطعيّة ، وإن تلزم المخالفة الالتزاميّة ، كما إذا علمنا بنجاسة إناءين تفصيلا ، ثمّ علمنا بطهارة أحدهما إجمالا ، فحينئذ لا تلزم من إجراء استصحاب النجاسة في كليهما والاجتناب عنهما مخالفة عمليّة.

لوجود المقتضي (١) إثباتا وفقد المانع (٢) عقلا.

أمّا وجود المقتضي : فلإطلاق الخطاب (٣) وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال ، فإنّ قوله عليه‌السلام ـ في ذيل بعض أخبار الباب (٤) ـ :«ولكن تنقض اليقين باليقين» لو سلّم أنّه يمنع عن شمول قوله عليه‌السلام ـ في صدره ـ : «لا تنقض اليقين بالشكّ» لليقين والشكّ في أطرافه (٥) ، للزوم المناقضة في مدلوله ، ضرورة المناقضة بين السلب الكلّيّ والإيجاب الجزئيّ (٦) ، إلّا أنّه

__________________

ـ ذهب الشيخ الأعظم الأنصاريّ في القسم الثاني إلى عدم جريان الاستصحاب فيهما. فرائد الاصول ٣ : ٤٠٧.

وتبعه المحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ. راجع فوائد الاصول ٤ : ٦٩٣ ، وأجود التقريرات ٢ : ٤٩٩ ، نهاية الأفكار ٤ (القسم الثاني) : ١١٨ ـ ١١٩.

وذهب المصنّف رحمه‌الله إلى جريانهما ، لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عقلا. وتبعه السيّد الخوئيّ والمحقّق الايروانيّ. راجع الهداية في الاصول ٤ : ٢٢٠ ، نهاية النهاية ٢ : ٢٣٢.

(١) وهو دلالة الدليل الدالّ على حجّيّة الاستصحاب ، كما سيأتي تفصيله.

(٢) وهو لزوم المعصية والمخالفة العمليّة.

(٣) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «فلعموم الخطاب».

(٤) كصحيحة زرارة الاولى.

(٥) أي : في أطراف العلم الإجماليّ.

(٦) هذا ما استدلّ به الشيخ الأعظم الأنصاريّ على عدم جريان الاستصحابين. حاصله : دعوى إجمال دليل الاستصحاب بالنسبة إلى المقام. وتوضيحه : أنّ مقتضى إطلاق الشكّ في قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ـ في صحيحة زرارة الاولى ـ هو شموله للشكّ المقرون بالعلم الإجماليّ وجريان الاستصحاب في الطرفين في المقام. ومقتضى إطلاق اليقين في قوله عليه‌السلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» هو شموله للعلم الإجماليّ وعدم جريان الاستصحاب في أحد الطرفين. فيكون مقتضى الإطلاق الأوّل هو الإيجاب الكلّيّ ـ أي جريان الاستصحاب في الطرفين ـ ومقتضى الإطلاق الثاني هو السلب الجزئيّ ـ أي عدم جريان أحدهما ـ ، ومن المعلوم أنّ السلب الجزئيّ مناقض للإيجاب الكلّيّ ، فلا يمكن الأخذ بكلا الطرفين ، ولا بأحدهما ، حيث لا قرينة على تعيين الأخذ بأحدهما ، فيصير الدليل مجملا ولا يمكن التمسّك به لجريان الاستصحاب في المقام. فرائد الاصول ٣ : ٤٠٧ ـ ٤١٠.

لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار (١) ـ ممّا ليس فيه الذيل ـ وشموله لما في أطرافه ، فإنّ إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره ممّا ليس فيه ذلك.

وأمّا فقد المانع : فلأجل أنّ جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزاميّة ، وهو ليس بمحذور ، لا شرعا ولا عقلا.

ومنه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا (٢) أصلا ، ولو في بعضها ، لوجوب الموافقة القطعيّة له عقلا ، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعيّة أو الاحتماليّة ، كما لا يخفى.

تذنيب

[في بيان حكم تعارض الاستصحاب مع القواعد الفقهيّة]

لا يخفى : أنّ مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه وأصالة صحّة عمل الغير ، إلى غير ذلك من القواعد المقرّرة في الشبهات

__________________

(١) وأجاب عنه المصنّف رحمه‌الله بوجهين.

أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «لو سلّم ...». وحاصله : أنّ الظاهر كون المراد من اليقين في قوله عليه‌السلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» هو خصوص اليقين التفصيليّ ، فلا يشمل اليقين الإجماليّ ، وحينئذ لا مانع من التمسّك بإطلاق الشكّ في قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» وجريان الاستصحاب في الطرفين.

ثانيهما : ما أشار إليه بقوله : «إلّا أنّه لا يمنع ...». وحاصله : أنّ هذا الذيل ـ «ولكن تنقضه بيقين آخر» ـ ليس موجودا في جميع أدلّة الاستصحاب ، بل ليس في صحيحة زرارة الثانية وصحيحته الثالثة ورواية محمّد بن مسلم وغيرها ، فيكون إطلاق الشكّ فيها شاملا للشكّ المقرون بالعلم الإجماليّ ويجوز التمسّك بعموم النهي عن نقض اليقين بالشكّ وجريان الاستصحاب في المقام ، ضرورة أنّ إجمال الدليل الموجود في الصحيحة الاولى المذيّلة بقوله عليه‌السلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» لا يسري إلى غيرها ممّا ليس فيه ذلك الذيل.

(٢) أي : ممّا ذكرنا ـ من أنّ المانع من جريان الاستصحاب هو المخالفة العمليّة ـ يظهر عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجماليّ فيما كان المعلوم بالإجمال حكما فعليّا.