الاستصحابيّ (١).

لا يقال : نعم ، ولكنّ استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها.

فإنّه يقال : نعم ، لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتها المقدّمة على أصالة فسادها(٢).

[التنبيه] الثاني : [جريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات] (٣)

انّه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشكّ في بقاء شيء على تقدير ثبوته

__________________

(١) ولا يخفى : أنّ السيّد المحقّق الخوئيّ ـ بعد تسليم اعتبار اليقين والشكّ الفعليّ ـ أنكر تفرّع الفرعان المذكوران عليه. راجع تفصيل كلامه في موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ١١١ ـ ١١٣.

(٢) المراد من أصالة فسادها هو استصحاب الحدث المقتضي لفساد العبادة.

(٣) لا يخفى : أنّ هذا التنبيه ممّا انفرد به المصنّف رحمه‌الله عمن قبله. وغرضه من عقده هو دفع الإشكال عن جريان الاستصحاب في مؤدّيات الطرق والأمارات.

توضيح الإشكال : أنّه لا يكون مؤدّى الأمارات غير العلميّة يقينيّ الحدوث ، بل الأمارات انّما يورث الظنّ بمؤدّاها ، وإذا انتفى اليقين السابق ينتفي الشكّ في بقاء المتيقّن السابق ، فلا مجال لجريان الاستصحاب في مؤدّاها ، لفقدان كلا ركني الاستصحاب. مثلا : إذا قامت البيّنة على نجاسة ماء في الأمس ، ثمّ شكّ في بقاء نجاسته في اليوم ، فلا مجال لجريان الاستصحاب ، لأنّ البيّنة انّما تورّث الظنّ بنجاسة الماء في الأمس ، فلم يحصل اليقين بحدوث نجاسته ، وإذا انتفى اليقين بحدوث النجاسة ينتفي الشكّ في بقاء النجاسة المتيقّنة ، فينهدم كلا ركني الاستصحاب.

أشار المصنّف قدس‌سره إلى الإشكال تارة بقوله : «من عدم إحراز الثبوت ... فإنّه على تقدير لم يثبت» ، واخرى بقوله : «وبه يمكن الذب عمّا في استصحاب ... كما هو ظاهر الأصحاب».

وتوضيح الجواب : أنّ دليل الاستصحاب يتكفّل جعل الملازمة الظاهريّة بين حدوث الشيء وبقائه ، من دون النظر إلى تيقّن حدوثه ، فالحدوث ـ بما هو حدوث ـ موضوع للحكم بالبقاء تعبّدا. وأمّا اليقين بالحدوث فانّما لوحظ طريقا لإحراز الحدوث الموضوع. وإذا تكفّل دليل الاستصحاب جعل الملازمة بينهما فلو قامت الأمارة على حدوث الحكم ثمّ شكّ ـ

۴۴۳۱