قلت : نعم ، إلّا أنّه عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام ، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم (١).

إن قلت : رجوعه إليه (٢) في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده (٣) ـ الّتي يكون المرجع فيها الاصول العقليّة ـ ليس إلّا الرجوع إلى الجاهل.

قلت : رجوعه إليه فيها إنّما هو لأجل اطّلاعه على عدم الأمارة الشرعيّة فيها ، وهو (٤) عاجز عن الاطّلاع على ذلك. وأمّا تعيين ما هو حكم العقل وأنّه مع عدمها (٥) هو البراءة أو الاحتياط فهو إنّما يرجع إليه (٦) ؛ فالمتّبع ما استقلّ به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده ، فافهم.

[٥ ـ نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحيّ]

وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلميّ له مفتوحا.

وأمّا إذا انسدّ عليه بابهما : ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدّمات على نحو الحكومة ، فإنّ مثله ـ كما أشرت آنفا ـ ليس ممّن يعرف الأحكام ، مع أنّ معرفتها معتبرة في الحاكم ، كما في المقبولة (٧).

__________________

(١) وحاصل الجواب : أنّ مقتضى الحجّيّة وإن كان التنجيز والتعذير ، لا جعل المماثل ، فليس الانفتاحيّ أيضا عالما بالأحكام الفرعيّة ، إلّا أنّ الانفتاحيّ عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام ، ويصدق العارف بالأحكام على العالم بموارد قيام الحجّة على الأحكام ، كما يصدق على العارف بنفس الأحكام ، ويكون رجوع الجاهل إليه من رجوعه إلى العالم. وهذا بخلاف المجتهد الانسداديّ الّذي يختصّ حجّيّة الظنّ المطلق بالحكم الشرعيّ بنفسه ، إذ المفروض أنّ مقدّمات الانسداد تمّت في حقّه ، لا في حقّ غيره.

(٢) أي : رجوع الغير إلى المجتهد الانفتاحيّ.

(٣) أي : عند المجتهد الانفتاحيّ.

(٤) أي : الغير.

(٥) أي : مع عدم الأمارة الشرعيّة.

(٦) أي : فالجاهل إنّما يرجع إلى ما حكم به عقله.

(٧) حيث ورد فيها : «وعرف أحكامنا». راجع وسائل الشيعة ١٨ : ٩٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.

۴۴۳۱