علم ، لما دلّ على الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل ، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا ، ولا فيه مخالفة التقوى ، كما لا يخفى.

[الدليل الثاني ، والجواب عنه]

وأمّا «الأخبار» : فبما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة ـ معلّلا في بعضها بأنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة (١) ـ من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقة أو التزاما (٢).

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «في المهلكة». والأولى ما أثبتناه ، فإنّه الموافق لنصّ الأخبار.

(٢) فالأخبار الدالّة على وجوب التوقّف على طوائف ثلاث :

إحداها : الأخبار المعلّلة الدالّة على وجوب التوقّف مطابقة. وهي عدّة روايات :

منها : مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ـ ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.

ومنها : خبر أبي سعيد الزهريّ عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ...». وسائل الشيعة ١٨ : ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٢.

ومنها : خبر داود بن فرقد ، وموثّقة مسعدة بن زياد ، وخبر السكونيّ. فراجع وسائل الشيعة ١٨ : ١١٥ و ١١٦ و ١٢٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٣ و ١٥ و ٥٠.

وثانيتها : الأخبار غير المعلّلة الّتي تدلّ على وجوبه مطابقة. وهي أيضا عدّة روايات :

منها : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام في وصيّة له لأصحابه ، قال : «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا». وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٣ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٣.

ومنها : رواية عبد الله بن جندب عن الرضا عليه‌السلام ، قال : «والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر وردّ ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ...». وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٥ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٩.

ومنها : ما رواه الميثمي عن الرضا عليه‌السلام ـ في اختلاف الأحاديث ـ ، قال : «وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه». وسائل الشيعة ١٨ : ١٢١ ، الباب ١٢ ، الحديث ٣١.

وثالثتها : الأخبار الدالّة على وجوب التوقّف التزاما. وهي كثيرة : ـ

۴۴۳۱