فصل

في [جواز] التقليد

[تعريف التقليد]

وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيّات ، أو للالتزام به في الاعتقاديّات تعبّدا ، بلا مطالبة دليل على رأيه (١).

ولا يخفى : أنّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل (٢) ، ضرورة سبقه عليه (٣) ، وإلّا كان بلا تقليد ، فافهم.

[أدلّة جواز التقليد على العاميّ]

ثمّ إنّه لا يذهب عليك أنّ جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيّا جبلّيّا فطريّا لا يحتاج إلى دليل ، وإلّا لزم سدّ باب العلم به على العاميّ مطلقا غالبا ، لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتابا وسنّة ؛ ولا يجوز التقليد

__________________

(١) هكذا عرّفه جمع من العلماء ، منهم السيّد المرتضى والشيخ الطوسيّ والمحقّق الحلّي والمحقّق الثاني والفاضل التونيّ وصاحبا الهداية والفصول. راجع رسائل الشريف ٢ : ٢٦٥ ، كتاب الاقتصاد (للشيخ الطوسيّ) : ١٠ ، معارج الاصول : ٢٠٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٦٩ ، الوافية : ٢٩٩ ، هداية المسترشدين : ٦ و ٤٧٠ ـ ٤٧١ ، الفصول الغرويّة : ٤١١.

(٢) هكذا فسّره صاحب المعالم في معالم الدين : ٢٤٢ ، والآمديّ في الإحكام ٤ : ٤٤٥.

(٣) أي : سبق التقليد على العمل.

۴۴۳۱