[القسم الثالث : الترجيح بموافقة الكتاب أو السنّة القطعيّة]

وأمّا ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلّا في نفسه (١) ـ كالكتاب والسنّة القطعيّة ـ : فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلّيّة فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح ، لعدم حجّيّة الخبر المخالف كذلك من أصله ، ولو مع عدم المعارض ، فإنّه المتيقّن من الأخبار الدالّة على أنّه زخرف (٢) أو باطل (٣) أو أنّه لم نقله (٤) أو غير ذلك.

وإن كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق ، فقضيّة القاعدة فيها وإن كانت ملاحظة المرجّحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح في الموافق ـ بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ـ ، إلّا أنّ الأخبار الدالّة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنّها في مقام ترجيح أحدهما ، لا تعيين الحجّة عن اللاحجّة ، كما نزّلناها عليه.

ويؤيّده أخبار العرض على الكتاب (٥) الدالّة على عدم حجّيّة المخالف من أصله ، فإنّهما (٦) تفرغان عن لسان واحد ، فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما (٧) على خلاف المخالفة في الاخرى ، كما لا يخفى.

__________________

(١) والأولى أن يقول : «وأمّا إذا كان دليلا مستقلّا في نفسه ومعاضدا لأحد الخبرين».

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.

(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.

(٥) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ـ ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٨.

(٦) أي : أخبار العرض على الكتاب وأخبار الأخذ بالموافق.

(٧) وفي بعض النسخ : «أحدهما». والصحيح ما أثبتناه.

۴۴۳۱