الأخبار (١) ـ وإن كان انقيادا ، إلّا أنّ الثواب في الصحيحة إنّما رتّب على نفس العمل ، ولا موجب لتقييدها به ، لعدم المنافاة بينهما ، بل لو أتى به كذلك (٢) أو التماسا للثواب الموعود ـ كما قيّد به في بعضها الآخر (٣) ـ لاوتي الأجر والثواب على نفس العمل ، لا بما هو احتياط وانقياد ، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا وإطاعة ، فيكون وزانه وزان «من سرّح لحيته أو من صلّى أو صام فله كذا». ولعلّه لذلك أفتى المشهور بالاستحباب ، فافهم وتأمّل.

[التنبيه] الثالث : [التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة](٤)

أنّه لا يخفى أنّ النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان ،

__________________

ـ ترتّب الثواب على نفس العمل ، غاية الأمر أنّ رجاء الثواب أو طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله داعي إلى تحقّق العمل وموجب للانقياد ، فلا منافاة بينه وبين الصحيحة.

والتحقيق هو الأخير كما مرّ.

(١) وهو خبر محمّد بن مروان. راجع وسائل الشيعة ١ : ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادة ، الحديث٤.

(٢) أي : طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٣) وهو خبر آخر عن محمّد بن مروان. وسائل الشيعة ١ : ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادة ، الحديث٧.

(٤) لا يخفى : أنّ ما أفاده المصنّف قدس‌سره في هذا التنبيه تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ وناظر بما أفاده في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة. فإيضاح ما أفاده المصنّف قدس‌سره يتوقّف على بيان محلّ البحث ، والتعرّض لما أفاده الشيخ الأعظم ، ثمّ توضيح ما أفاده المصنّف قدس‌سره.

أمّا محلّ البحث : فهو جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة وعدمه. فهل تجري فيها مطلقا أو لا تجري فيها كذلك أو تجري في بعض الموارد ولا تجري في بعض آخر؟

وأمّا الشيخ الأعظم الأنصاريّ : فذهب إلى جريانها فيها مطلقا ، فإنّه قال : «المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشكّ في الواقعة الجزئيّة لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة ، كما إذا شكّ في حرمة شرب مائع وإباحته للتردّد في أنّه خلّ أو خمر ، وفي حرمة لحم للتردّد بين كونه من الشاة أو من الأرنب. والظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل فيه الإباحة».

ثمّ تعرّض لتوهّم وأجاب عنه : ـ

۴۴۳۱