لها ، كانت من الامور الخارجيّة أو الامور الاعتباريّة الّتي كانت لها آثار شرعيّة ، فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، أو أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ـ كما حكي عن بعض الأفاضل (١) ـ ، ولا يكون هاهنا أصل إلّا أصالة الطهارة أو النجاسة.
[التنبيه] الخامس : [الاستصحاب التعليقيّ] (٢)
انّه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقّن حكما فعليّا
__________________
(١) وهو الفاضل النراقيّ في مناهج الاصول والأحكام : ٢٣٩.
(٢) لا يخفى : أنّ توضيح ما أفاد المصنّف قدسسره في المقام يتوقّف على بيان محلّ النزاع ، فنقول : إنّ الشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن يكون المشكوك حكما جزئيّا ، ويكون الشكّ في بقائه ناشئا من احتمال عرض تغيّر في حالات موضوعه الخارجيّ ، كما إذا علمنا بطهارة ثوب وشككنا في بقاء طهارته من جهة احتمال ملاقاته البول مثلا. وهذا الوجه ممّا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه.
الثاني : أن يكون المشكوك حكما كلّيّا ، ويكون الشكّ في بقائه ناشئا من احتمال النسخ ، كما إذا شككنا في بقاء حرمة الخمر لاحتمال النسخ. وهذا الوجه أيضا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه.
الثالث : أن يكون المشكوك حكما كلّيّا متعلّقا بموضوع على تقدير وجود شرط أو فقد مانع ، ويكون الشكّ في بقائه من جهة عرض تغيّر في بعض حالات الموضوع ، كما إذا ورد : «إنّ الصلاة واجبة على المرأة الخالية من الحيض بشرط دخول الوقت» ، ثمّ شكّ في بقاء وجوب الصلاة عليها من جهة أنّها رأت دما مشتبها بين الحيض والاستحاضة ، أو كما إذا ورد : «إنّ العصير العنبيّ يحرم إذا غلا» ، فيشكّ في بقاء حرمته من جهة صيرورة العنب زبيبا. وهذا الوجه هو محلّ الخلاف بين الأعلام ، ويطلق على استصحابه «الاستصحاب التعليقيّ» و «الاستصحاب التقديريّ» و «الاستصحاب المشروط».
فذهب العلّامة الطباطبائيّ (بحر العلوم) ـ على ما حكي عنه في بحر الفوائد ٣ : ١٢٠ ـ إلى جريانه مطلقا. وتبعه كثير من المحقّقين ، منهم : الشيخ الأعظم الأنصاريّ والمحقّق الآشتيانيّ والمصنّف قدسسره والمحقّق العراقيّ والسيّد الإمام الخمينيّ. راجع فرائد الاصول ٣ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، بحر الفوائد ٣ : ١٢٠ ، نهاية الأفكار ٤ : ١٦٢ ، الرسائل ١ : ١٦٦.
وذهب صاحب الرياض وولده السيّد المجاهد والمحقّق النائينيّ والسيّد الخوئيّ إلى عدم ـ