خاتمة

في شرائط الاصول (١)

[ما يعتبر في جريان أصالة الاحتياط]

أمّا الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا ، بل يحسن على كلّ حال ، إلّا إذا كان موجبا لاختلال النظام (٢).

ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا ، ولو كان موجبا للتكرار فيها.

وتوهّم «كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة» (٣) فاسد ، لوضوح أنّ التكرار ربّما يكون بداع صحيح

__________________

(١) والمراد هو الاصول الثلاثة : الاحتياط والبراءة والتخيير.

(٢) وكلمات الفقهاء في المستثنى مختلفة :

ذهب بعضهم إلى استثناء ما يلزم منه الحرام. فرائد الاصول ٢ : ١٣٩.

وذهب بعض آخر إلى استثناء ما إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجماليّ ، وكان على خلاف الاحتياط فيها حجّة شرعيّة محرزة ، وتمكّن المكلّف من الامتثال التفصيليّ بواسطة الحجّة ، فيجب على المكلّف أن يعمل أوّلا بمؤدّى الحجّة ثمّ يعقّبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجّة إحرازا للواقع. فوائد الاصول ٤ : ٢٦٥ ـ ٢٦٩.

وذهب السيّد الحكيم إلى أنّ الاحتياط حسن إلّا فيما إذا خالف الاحتياط من جهة اخرى ، أو انطبق عليه عنوان مكروه أو حرام ، أو أدّى إلى عنوان مكروه أو حرام. مستمسك العروة ١ : ٤٤٨.

(٣) لم أجد من صرّح بأنّ مجرّد كون الاحتياط موجبا للتكرار في العبادة مانع عن جريان الاحتياط. وإنّما يمكن استظهاره من كلام ابن إدريس في السرائر ١ : ١٨٥. ـ

۴۴۳۱