المقام الثاني

في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين (١)

[المختار : جريان الاحتياط عقلا الدليل الاول]

والحقّ أنّ العلم الإجماليّ بثبوت التكليف بينهما أيضا (٢) يوجب الاحتياط

__________________

ـ وظاهر إفادات الشيخ المحقّق الاصفهانيّ موافقته للمصنّف قدس‌سره في حكم جميع الصور. نهاية الدراية ٢ : ٦١٤ ـ ٦٢٢.

ووافقه أيضا السيّدان المحقّقان الخوئيّ والخمينيّ إلّا في المورد الثاني من الصورة الثانية كما مرّ. فراجع مصباح الاصول ٢ : ٤١٠ ـ ٤٢٥ ، هامش أنوار الهداية ٢ : ٢٤٢.

(١) قد مرّ الفرق بين دوران الأمر بين الامور المتبانية وبين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين والأقل والأكثر الاستقلاليّين. فراجع التعليقة (٢) من الصفحة : ٩٤ من هذا الجزء.

ولا يخفى : أنّ منشأ النزاع في المقام أنّ الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين هل يلحق بالشكّ في التكليف ليكون وجوب الأكثر موردا للبراءة أو أنّه ملحق بالشكّ في المكلّف به ليكون موردا لقاعدة الاشتغال؟ فيه أقوال:

الأوّل : عدم جريان البراءة عقلا ونقلا ، بل يحكم بوجوب الإتيان بالأكثر احتياطا.

هذا ما يظهر من المحقّق السبزواريّ في ذخيرة المعاد : ٢٧٣ ، والشيخ محمّد تقي الاصفهانيّ في هداية المسترشدين : ٤٤٩ ، والسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٢٨٥. واختاره المصنّف قدس‌سره في حاشية الكتاب كما يأتي ، وتبعه تلميذه المحشّي العلّامة المشكينيّ في حواشي الكفاية ٤ : ٢٣٠.

الثاني : جريان البراءة عقلا ونقلا. وهذا مذهب كثير من الاصوليّين ، منهم صاحب الفصول والشيخ الأعظم الأنصاريّ والعلّامة الآشتيانيّ والمحقّق العراقيّ والمحقّق الاصفهانيّ والسيّدان العلمان الخمينيّ والخوئيّ والشهيد الصدر. راجع الفصول الغرويّة : ٣٥٧ ، فرائد الاصول ٢ : ٣١٧ ، بحر الفوائد ٢ : ١٤٩ ، نهاية الأفكار ٣ : ٢٦٨ ، نهاية الدراية ٢ :٦٢٧ ـ ٦٤٤ وحاشية الاصفهانيّ على المكاسب ٢ : ٣٩٢ ، أنوار الهداية ٢ : ٢٨٢ ، مصباح الاصول ٢ : ٤٣٧ ـ ٤٣٩ ، مباحث في الاصول ٤ : ١٦٤.

الثالث : جريان البراءة نقلا وعدم جريانه عقلا. وهذا مختار المصنّف في متن الكتاب ـ وإن عدل عنه في الحاشية كما يأتي ـ. وتبعه المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٤ : ١٥١.

(٢) كما أنّ العلم الإجماليّ بثبوت التكليف بين الامور المتبانية يوجب الاحتياط.

۴۴۳۱