يكون لشدّة الطلب في أحدهما وزيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة ، ووجب الترجيح بها. وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزيّة في صورة الدوران.

[بطلان ترجيح احتمال الحرمة]

ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا (١) ، لأجل (٢) أنّ دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة ، ضرورة أنّه ربّ واجب يكون مقدّما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام ، فكيف يقدّم على احتماله في صورة الدوران بين مثليهما؟! فافهم (٣).

__________________

ـ نهاية الأفكار ٣ : ٢٩٥ ، نهاية الدراية ٢ : ٥٧١ ، مصباح الاصول ٢ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، أنوار الهداية ٢ : ١٨٠ ـ ١٨١.

(١) إشارة إلى القول الثاني من الأقوال في مسألة دوران الأمر بين المحذورين ، وهو وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا بترجيح جانب الحرمة. فناقش فيه المصنّف قدس‌سره بأنّ غاية ما يمكن أن يقال في الاستدلال على ترجيح احتمال الحرمة هو أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

وهو مردود ، لأنّ ربّ واجب ـ كالصلاة ـ يكون مقدّما على الحرام في صورة المزاحمة.

(٢) تعليل لقوله : «لترجيح ...».

(٣) تتمّة :

قد مرّت الإشارة إلى أنّ ما أفاده المصنّف قدس‌سره في الكتاب يختصّ بما إذا دار الأمر بين المحذورين مع وحدة الواقعة ، سواء كان الدوران بينهما في التوصّليّات أو في التعبّديّات. وأمّا إذا دار الأمر بينهما مع تعدّد الواقعة فلم يتعرّض له المصنّف قدس‌سره في المقام. فينبغي التعرّض له تتميما للبحث ، فنقول :

إذا تعدّدت الواقعة في دوران الأمر بين المحذورين كما إذا علم إجمالا بتعلّق التكليف الإلزاميّ بصلاة الجمعة في كلّ جمعة ، ودار أمره بين الفعل والترك ، فهل يكون التخيير بدويّا ، فلا يجوز للمكلّف أن يختار في الواقعة الثانية غير ما اختاره في الواقعة الاولى ، أو يكون استمراريّا ، فيجوز له أن يختار في الواقعة الثانية غير ما اختاره في الواقعة الاولى؟ مثلا : في مثل صلاة الجمعة الّتي دار أمرها بين الوجوب والحرمة هل يجوز للمكلّف أن يختار في الجمعة الاولى إتيان صلاة الجمعة ويختار في الجمعة الثانية تركها ، فيكون التخيير ـ

۴۴۳۱