فصل
[في تبدّل رأي المجتهد]
إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق بتبدّل الرأي الأوّل بالآخر (١) أو بزواله بدونه (٢) ، فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة ولزوم اتّباع الاجتهاد اللاحق مطلقا (٣) أو الاحتياط فيها (٤).
وأمّا الأعمال السابقة الواقعة على وفقه (٥) المختلّ فيها (٦) ما اعتبر في صحّتها بحسب هذا الاجتهاد : فلا بدّ من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحّة العمل فيما إذا اختلّ فيه لعذر (٧) كما نهض في الصلاة وغيرها مثل
__________________
(١) أي : بالرأي الآخر اللاحق ، كما إذا عقد بالفارسيّة على امرأة وتزوّج بها ، ثمّ تبدّل رأيه إلى اعتبار العربيّة فيه.
(٢) أي : بزوال الرأي الأوّل من دون تبدّله برأي آخر.
(٣) سواء كان الاجتهادان قطعيّين أو ظنّيّين أم مختلفين ، وسواء كان مورد تبدّل الرأي هو الموضوعات أم الأحكام.
(٤) أي : الاحتياط في الأعمال اللاحقة.
(٥) أي : على وفق الاجتهاد السابق.
(٦) أي : في الأعمال السابقة. والضمير في قوله : «صحّتها» أيضا يرجع إلى الأعمال السابقة.
(٧) هكذا في النسخ. والأولى سوق العبارة هكذا : «فيما لم ينهض دليل على صحّة العمل إذا اختلّ بعض ما يعتبر فيه». والمراد بالعذر هو الاجتهاد السابق.
وحاصل الكلام : أنّ الأعمال السابقة المأتي بها على وفق الاجتهاد السابق باطلة ، إلّا إذا قام دليل من الخارج على عدم وجوب إعادتها. وقد قامت أدلّة ثلاثة على عدم وجوب الإعادة :