قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، فصلّيت ، فرأيت فيه؟

قال : «تغسله ، ولا تعيد الصلاة».

قلت : لم ذلك؟

قال : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».

قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو ، فأغسله؟

قال : «تغسل من ثوبك الناحية الّتي ترى أنّه قد أصابها ، حتّى تكون على يقين من طهارتك».

قلت : فهل عليّ ـ إن شككت في أنّه أصابه شيء ـ أن انظر فيه؟

قال : «لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الّذي وقع في نفسك».

قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟

قال : «تنقض الصلاة ، وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة ، وغسلته ، ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» (١).

[تقريب الاستدلال بالرواية]

وقد ظهر ممّا ذكرنا في الصحيحة الاولى تقريب الاستدلال بقوله : «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» في كلا الموردين (٢) ، ولا نعيد (٣).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، الحديث ١٣٣٥ ؛ الاستبصار ١ : ١٨٣ ، الحديث ٦٤١.

(٢) المورد الأوّل في الجواب عن السؤال الثالث «لم ذلك؟». والمورد الثاني في الجواب عن السؤال عن رؤية النجاسة في أثناء الصلاة.

(٣) حاصل الاستدلال : أنّ اللام في قوله : «اليقين» ظاهر في جنس اليقين بما هو يقين ، ـ

۴۴۳۱