قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، فصلّيت ، فرأيت فيه؟
قال : «تغسله ، ولا تعيد الصلاة».
قلت : لم ذلك؟
قال : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».
قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو ، فأغسله؟
قال : «تغسل من ثوبك الناحية الّتي ترى أنّه قد أصابها ، حتّى تكون على يقين من طهارتك».
قلت : فهل عليّ ـ إن شككت في أنّه أصابه شيء ـ أن انظر فيه؟
قال : «لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الّذي وقع في نفسك».
قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
قال : «تنقض الصلاة ، وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة ، وغسلته ، ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» (١).
[تقريب الاستدلال بالرواية]
وقد ظهر ممّا ذكرنا في الصحيحة الاولى تقريب الاستدلال بقوله : «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» في كلا الموردين (٢) ، ولا نعيد (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، الحديث ١٣٣٥ ؛ الاستبصار ١ : ١٨٣ ، الحديث ٦٤١.
(٢) المورد الأوّل في الجواب عن السؤال الثالث «لم ذلك؟». والمورد الثاني في الجواب عن السؤال عن رؤية النجاسة في أثناء الصلاة.
(٣) حاصل الاستدلال : أنّ اللام في قوله : «اليقين» ظاهر في جنس اليقين بما هو يقين ، ـ