يلتزم به القائل بالحكومة ، فافهم ، فإنّ المقام لا يخلو من دقّة.

وأمّا التوفيق : فإن كان بما ذكرنا (١) فنعم الاتّفاق ، وإن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له ، لما عرفت (٢) من أنّه لا يكون مع الأخذ به (٣) نقض يقين بشكّ ، لا أنّه (٤) غير منهيّ عنه مع كونه من نقض اليقين بالشكّ (٥).

خاتمة

[في بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول

وبيان حكم التعارض بين الاستصحابين]

لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة ، وبيان التعارض بين الاستصحابين.

أمّا الأوّل : فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه ، فيقدّم عليها ، ولا مورد معه لها ، للزوم محذور التخصيص إلّا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا ، هذا في النقليّة منها.

وأمّا العقليّة : فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ، ضرورة أنّه إتمام حجّة وبيان ومؤمّن من العقوبة وبه الأمان ، ولا شبهة في أنّ الترجيح به عقلا صحيح.

__________________

(١) أي : الورود.

ولا يخفى : أنّ إطلاق التوفيق العرفيّ على الورود لا يخلو من مسامحة.

(٢) حيث قال : «والتحقيق أنّه للورود».

(٣) أي : بدليل الأمارة.

(٤) أي : الأخذ بدليل الأمارة.

(٥) والحاصل : إن اريد بالتوفيق تخصيص دليل الاستصحاب بدليل الأمارة فلا وجه للتخصيص ، لعدم انطباق ضابط التخصيص هاهنا ، لأنّ ضابط التخصيص هو إخراج فرد من أفراد العامّ حكما مع كونه باقيا في العامّ موضوعا ؛ وفي المقام يكون دليل الأمارة رافعا لموضوع الاستصحاب ـ وهو نقض اليقين بالشكّ ـ ، لا رافعا لحكمه ـ أي النهي عنه ـ مع بقاء موضوعه.

۴۴۳۱