وفيه : ـ مضافا إلى ما أشرنا إليه (١) من عدم دلالتها عليه ـ منع إطلاقها على تقدير دلالتها ، وإنّما هو مسوق (٢) لبيان أصل تشريعه (٣) ، كما لا يخفى.

ومنه انقدح حال إطلاق ما دلّ من الروايات على التقليد (٤) ، مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها.

[الثالث : دليل الانسداد]

ومنها : دعوى أنّه لا دليل على التقليد إلّا دليل الانسداد ، وقضيّته جواز تقليد الميّت كالحيّ بلا تفاوت بينهما أصلا ، كما لا يخفى (٥).

وفيه : أنّه لا يكاد تصل النوبة إليه ، لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه.

[الرابع : سيرة المتشرّعة]

ومنها : دعوى السيرة على البقاء ، فإنّ المعلوم من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام عدم رجوعهم عمّا أخذوه تقليدا بعد موت المفتي (٦).

وفيه : منع السيرة فيما هو محلّ الكلام (٧). وأصحابهم عليهم‌السلام إنّما لم يرجعوا

__________________

(١) في الفصل الأوّل من مباحث التقليد ، حيث قال : «وأمّا الآيات : فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه ، لقوّة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم ، لا للأخذ تعبّدا ...» راجع الصفحة : ٣٧١ من هذا الجزء.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «وإنّما هي مسوقة» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الآيات.

(٣) أي : تشريع التقليد.

(٤) راجع وسائل الشيعة ١٨ ، الباب ٤ و ١١ من أبواب صفات القاضي. وذكرناها ذيل التعليقة (١٠) من الصفحة : ٣٧١ ، و (٢) من الصفحة : ٣٧٢.

(٥) هذا ما استدلّ به المحقّق القمّي في قوانين الاصول ٢ : ٢٦٦.

(٦) وهذا الدليل تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ ثمّ أجاب عنه. راجع مطارح الأنظار : ٢٨٥.

(٧) وهو التقليد بمعنى أخذ رأي الفقيه للعمل به في الفرعيّات.

۴۴۳۱