جيّدا (١).
[تنبيهات حول مسألة الأقلّ والأكثر]
وينبغي التنبيه على امور :
[التنبيه] الأوّل : [حكم دوران الأمر بين المشروط وغيره أو بين الخاصّ والعامّ]
أنّه ظهر ممّا مرّ (٢) حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه (٣) ، وبين الخاصّ ـ كالإنسان ـ وعامّه ـ كالحيوان (٤) ـ ، وأنّه لا مجال هاهنا للبراءة
__________________
ـ نسبة المستثنى إلى المستثنى منه ، فيقيّد إطلاق الأدلّة الدالّة على جزئيّة الأجزاء ـ مثل السورة ـ بحديث الرفع ، فهو بعد ضمّها إلى تلك الأدلّة يكون دالّا على اختصاص أدلّة جزئيّة مثل السورة بحال العلم والتذكّر. وأمّا في حال الجهل بجزئيّتها ـ سواء جهل بأصل جزئيّتها في أيّ حال ، أو جهل بجزئيّتها حال النسيان ـ فلا تدلّ تلك الأدلّة على جزئيّتها ، بل يدلّ حديث الرفع على صحّة الامتثال بالأقلّ الخالي عن الجزء المشكوك.
(١) وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ تبعا للمحقّق العراقيّ بأنّ حديث الرفع لا يصلح لأن يكون ناظرا إلى نفي فعليّة التكليف عن الجزء المشكوك واقعا ، إذ مفاد الحديث هو مجرّد الرفع الظاهريّ الثابت في المرتبة المتأخّرة عن الجهل بالواقع ، ومثله لا يصلح لتقييد إطلاق الجزئيّة الواقعيّة المحفوظة حتّى بمرتبة فعليّتها في المرتبة السابقة عن تعلّق الجهل بها. أنوار الهداية ٢ : ٣٠٦ ، نهاية الأفكار ٣ : ٣٩٠ ـ ٣٩١.
ثمّ إنّ المحقّق النائينيّ قرّب جواز الرجوع إلى البراءة الشرعيّة بوجه آخر. وأورد عليه أيضا المحقّق العراقيّ. وتركنا كلامهما خوفا من التطويل المملّ. وإن شئت فراجع فوائد الاصول وهامشه ٤ : ١٦٢ ـ ١٦٣.
(٢) في مبحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.
(٣) كما إذا دار الأمر بين أن يكون متعلّق التكليف هو الصلاة متستّرا أو مطلق الصلاة ، أو دار الأمر بين أن يكون المكلّف به هو عتق مطلق الرقبة أو عتق الرقبة المؤمنة.
(٤) كما إذا دار الأمر بين تعلّق التكليف بالتيمّم بالتراب أو تعلّقه بمطلق الأرض الشامل للرمل والحجر وغيرهما ، أو دار الأمر بين تعلّق التكليف بإطعام الحيوان من دون خصوصيّة أو تعلّقه بإطعام الحيوان المتميّز بفصل الناطقيّة.