إلّا أن يدّعى عدم القول بالفصل (١) ؛ وهو إن كان غير بعيد ، إلّا أنّه ليس بمثابة يكون حجّة على عدم الفصل.
إلّا أنّ يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريّات من الدين أو المذهب والمتواترات إذا كانت جملة يعتدّ بها ، وإن انسدّ باب العلم بمعظم الفقه ، فإنّه يصدق عليه حينئذ أنّه ممّن روى حديثهم عليهمالسلام ونظر في حلالهم عليهمالسلام وحرامهم عليهمالسلام وعرف أحكامهم عليهمالسلام عرفا حقيقة.
وأمّا قوله عليهالسلام في المقبولة : «فإذا حكم بحكمنا» : فالمراد أنّ مثله (٢) إذا حكم كان بحكمهم حكم ، حيث كان منصوبا منهم ، كيف! وحكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجيّة ، وليس مثل ملكيّة دار لزيد أو زوجيّة امرأة له من أحكامهم عليهمالسلام ، فصحّة إسناد حكمه إليهم عليهمالسلام إنّما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم.
[المجتهد المتجزّي وأحكامه]
وأمّا التجزّي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام :
الأوّل : في إمكانه
وهو وإن كان محلّ الخلاف بين الأعلام (٣) ، إلّا أنّه لا ينبغي الارتياب
__________________
(١) أي : عدم القول بالفصل بين المجتهد الانفتاحيّ والانسداديّ ، فيدّعى أنّ من يقول من الفقهاء بنفوذ حكم المجتهد لم يفصّل بينهما ، كما أنّ من يقول بعدم نفوذه لم يفصّل أيضا بينهما.
(٢) أي : مثل هذا المجتهد الانسداديّ الّذي يصدق عليه أنّه عارف بأحكامهم.
(٣) قال صاحب المعالم : «قد اختلف الناس في قبوله للتجزئة ، بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض ، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل فقط ، فله حينئذ أن يجتهد فيها أو لا؟ ذهب العلّامة في التهذيب والشهيد في الذكرى والدروس ووالدي في جملة من كتبه وجمع من العامّة إلى الأوّل ، وصار قوم إلى الثاني». معالم الدين : ٢٣٨.