فصل

[في أصالة الاشتغال]

لو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم (١) فتارة

__________________

(١) لا يخفى : أنّ العلم بالتكليف والإلزام قد يكون علما تفصيليّا وقد يكون علما إجماليّا. وعلى الثاني قد يكون علما بنوع التكليف والإلزام وقد يكون علما بجنسه. وعلى الثاني قد يكون متعلّقا بفعل واحد وقد يكون متعلّقا بفعلين متعدّدين.

وأمّا العلم التفصيليّ بالتكليف فواضح.

وأمّا العلم الإجماليّ بنوع التكليف : فكما إذا علم بالوجوب وتردّد بين أن يكون متعلّقه الصلاة تماما أو الصلاة قصرا ، أو علم بالحرمة وتردّد بين أن يكون متعلّقها هذا المائع أو ذاك المائع ، أو علم بالوجوب وتردّد بين أن يكون متعلّقه الصلاة مع السورة أو الصلاة من دون السورة.

وأمّا العلم الإجماليّ بجنس التكليف المتعلّق بفعل واحد : فكما إذا احرز صدور خطاب إلزاميّ من المولى ودار بين كونه وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وبين كونه حرمة الدعاء حينئذ.

وأمّا العلم الإجماليّ بجنس التكليف المتعلّق بفعلين : فكما إذا علم بصدور خطاب إلزاميّ من المولى ودار أمره بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وحرمة شرب التتن.

فالأقسام أربعة :

١ ـ العلم التفصيليّ.

٢ ـ العلم الإجماليّ بنوع التكليف.

٣ ـ العلم الإجماليّ بجنس التكليف المتعلّق بأمر واحد.

٤ ـ العلم الإجماليّ بجنس التكليف المتعلّق بأمرين أو امور.

ولا شكّ في خروج القسم الأوّل والثالث من محلّ البحث.

أمّا القسم الأوّل ، فواضح. وأمّا القسم الثالث فلأنّه من الشكّ في التكليف ويرجع فيه إلى البراءة.

۴۴۳۱