الانقياد (١).

وقد انقدح بذلك أنّه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلّق أمر بها ، بل لو فرض تعلّقه بها لما كان من الاحتياط بشيء ، بل [كان] (٢) كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا يخفى.

[حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح في أدلّة السنن]

فظهر أنّه لو قيل (٣) ب «دلالة أخبار (من بلغه ثواب) (٤) على استحباب

__________________

(١) والحاصل : أنّ الإشكال المذكور في المتن انّما يلزم بناء على أنّ عباديّة العبادة متوقّفة على الإتيان بها بقصد الأمر الجزميّ. وليس الأمر كذلك ، بل يكفي في عباديّة العمل مجرّد إتيانه بداع قربيّ إلهيّ ، فيكفي أن يؤتى بالعمل برجاء المطلوبيّة أو المحبوبيّة مع احتمال تعلّق أمر المولى به. وحينئذ فإن كان المأتيّ به مأمورا به في الواقع صار المكلّف مطيعا ، وإن لم يكن مأمورا به صار منقادا.

وهذا الجواب تشبّث به كثير من المتأخّرين ، فراجع فرائد الاصول ٣ : ٤٠ ـ ٤١ ، نهاية الأفكار ٣ : ٢٧٤ ، أنوار الهداية ٢ : ١٢٥ ، مصباح الاصول ٢ : ٣١٦.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٣) كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

(٤) وهي أخبار كثيرة يستدلّ بها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن :

منها : صحيحة هشام بن سالم الآتية في المتن آنفا.

ومنها : ما روي عن صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله». وسائل الشيعة ١ : ٥٩ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١.

ومنها : خبر محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من بلغه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان له ذلك الثواب ، وإن كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله». وسائل الشيعة ١ : ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤.

ومنها : خبره الآخر ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه». المصدر السابق ، الحديث ٧.

ومنها : خبر آخر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من سمع شيئا من الثواب ـ

۴۴۳۱