[التنبيه] الرابع عشر : [جريان الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف]

الظاهر أنّ الشكّ في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين ، فمع الظنّ بالخلاف فضلا عن الظنّ بالوفاق يجري الاستصحاب.

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى أنّه كذلك لغة كما في الصحاح (١) ، وتعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب (٢) ـ قوله عليه‌السلام في أخبار الباب : «ولكن تنقضه بيقين آخر» ، حيث إنّ ظاهره أنّه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين ، وأنّه ليس إلّا اليقين.

وقوله عليه‌السلام أيضا : «لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام» ، بعد السؤال عنه عليه‌السلام عمّا إذا

__________________

ـ وذهب المحقّق العراقيّ إلى تفصيل آخر ، حاصله : أنّ الزمان إذا اخذ في العامّ على نحو القيديّة والمفرّديّة يكون المرجع هو العموم الزمانيّ مطلقا ، من غير فرق بين أن يكون الزمان في دليل الخاصّ مأخوذا على نحو القيديّة وبين أن يكون مأخوذا على نحو الظرفيّة ، ولا بين كون الخروج من وسط الأزمنة أو من أوّلها. وإذا اخذ في العامّ على نحو الاستمرار والدوام وكان العامّ ناظرا إلى إثبات حكم سنخيّ لذات موضوع المستمرّ في أجزاء الزمان على نحو قابل للتكثّر تحليلا فيكون المرجع عند الشكّ هو عموم هذا العامّ دون الاستصحاب. وأمّا إذا كان العامّ ناظرا إلى حيث وحدة الحكم وشخصيّته بنحو غير قابل للتكثّر ولو تحليلا فلا محيص عن الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص. نهاية الأفكار ٤ : ٢٣١ ـ ٢٣٤.

والظاهر من كلام المحقّق الاصفهانيّ أنّ المرجع هو عموم العامّ ولا مجال للتمسّك بالاستصحاب مطلقا. نهاية الدراية ٣ : ٢٦١ ـ ٢٦٥.

وصرّح السادة المحقّقون ـ البروجرديّ والخمينيّ والخوئيّ ـ بأنّ المرجع هو أصالة العموم مطلقا. راجع الحاشية على الكفاية (للبروجرديّ) ٢ : ٤٣٩ ، الرسائل (للإمام الخمينيّ) ١ : ٢٠٧ ـ ٢١٢ ، موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٢٦٠ ـ ٢٦٦.

(١) بل في أكثر كتب اللغة. فراجع الصحاح ٤ : ١٥٩٤ ، القاموس المحيط ٣ : ٣٠٩ ، تاج العروس ٧ : ١٥٠ ، لسان العرب ١٠ : ٤٥١ ، مجمع البحرين ٢ : ٥٣٦.

(٢) راجع وسائل الشيعة ٥ : ٣٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب لخلل الواقع في الصلاة ، الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ ؛ والصفحة : ٣٣٧ ، الباب ٢٣ منها ، الحديث ٩.

وقد تعرّض الشيخ الأعظم الأنصاريّ لتلك الأخبار ، وتبيّن وجه ظهورها في استعمال الشكّ في خلاف اليقين ، فراجع فرائد الاصول ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

۴۴۳۱