من المراتب ، لعدم الوضع ولا القرينة المعيّنة لمرتبة منها ، كما لا يخفى ، لجواز إرادتها وعدم نصب قرينة عليها.

نعم ، ربّما يكون عدم نصب قرينة مع كون العامّ في مقام البيان قرينة على إرادة التمام ، وهو غير ظهور العامّ فيه في كلّ مقام.

[المختار عدم انقلاب النسبة]

فانقدح بذلك أنّه لا بدّ من تخصص العامّ بكلّ واحد من الخصوصات مطلقا ، ولو كان بعضها مقدّما أو قطعيّا ، ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا (١) ، ولو لم تكن مستوعبة لأفراده ، فضلا عمّا إذا كانت مستوعبة لها ، فلا بدّ حينئذ (٢) من معاملة التباين بينه وبين مجموعها (٣) ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه. فلو رجّح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا ؛ بخلاف ما لو رجّح طرفه أو قدّم تخييرا ، فلا يطرح منها إلّا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره ، فإنّ التباين إنّما كان بينه وبين مجموعها لا جميعها (٤) ، وحينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصّص ببعضها ترجيحا أو تخييرا ، فلا تغفل.

__________________

ـ التخصيص بمخصّص آخر. فرائد الاصول ٤ : ١٠٤.

(١) وهو تخصيص الأكثر المستهجن.

(٢) أي : حين لزوم المحذور المذكور.

(٣) أي : بين العامّ وبين مجموع الخصوصات.

(٤) والفرق بين المجموع والجميع أنّ المجموع عنوان لهيئة اجتماعيّة ذوات آحاد ، فيكون الدخيل في الحكم نفس الهيئة الاجتماعيّة. بخلاف الجميع فإنّه عنوان مشير إلى آحاد الأفراد ، فيكون الدخيل في الحكم نفس آحاد الأفراد دون الهيئة الاجتماعيّة.

إذا عرفت هذا فيقال : إنّ المعارض للعامّ ليس الجميع ـ أي كلّ واحد من الخصوصات ـ حتّى يلزم طرحها أجمع على تقدير تقديم العمل بالعامّ ، بل المعارض للعامّ هو المجموع ـ أي الهيئة الاجتماعيّة ـ ، فيلزم طرحه بترك العمل ببعض الخصوصات.

۴۴۳۱