درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۱۶: استصحاب ۵۷

 
۱

خطبه

۲

تعارض دو استصحاب غیر سببی و مسببی

اگر دو استصحاب داشتیم که سببی و مسببی نیستند، حکم چیست؟

مثلا: یقین داریم این دو آب طاهر است و بعد علم اجمالی پیدا می‌کنیم یکی نجس شده است، حال دو استصحاب داریم که سببی و مسببی نیستند.

مثلا: یقین داریم این دو آب نجس هستند و بعد علم اجملای پیدا می‌کنیم که یکی از دو آب طاهر است، در اینجا دو استصحاب داریم که سببی و مسببی نیستند.

در اینجا دو نظریه است:

نظریه اول: مصنف: این دو استصحاب دو صورت دارد:

۱. جریان استصحاب باعث مخالفت عملیه است که در این صورت استصحاب جاری نمی‌شود در هیچ طرف، مثل مثال اول که با جریان دو استصحاب، مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال اجتنب عن النجس می‌شود.

۲. جریان استصحاب باعث مخالفت عملیه نیست که در این صورت هر دو اسصحاب جاری می‌باشد، مثل مثال دوم که جریان دو استصحاب، مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال لازم نمی‌آید. پس استصحاب جاری است بخاطر وجود مقتضی که ادله استصحاب شامل هر ظرفی می‌شود. بله مخالفت التزامیه به وجود می‌آید که مضر نیست.

نظریه دوم: شیخ انصاری: مقتضی برای جریان دو استصحاب نیست، چون اگر لا تنقض لایقین بالشک شامل هر دو استصحاب شود، لازمه‌اش تناقض صدر با ذیل است، چون در بعضی از اخبار اینگونه دارد لا تنقض لایقین بالشک و در ذیل می‌گوید بل انقضه بیقین آخر. یعنی صدر می‌گوید یقین با شک نقض نمی‌شود و ذیل می‌گوید یقین به نجاست را باید با طهارت نقض کند.

جواب اول: مراد از یقین در ذیل روایات، یقین تفصیلی است، پس ذیل مانع از صدر نیست.

جواب دوم: بسیاری از روایات ذیل ندارد و نمی‌تواند مانع باشد.

۳

جزوه تعارض دو استصحاب غیر سببی و مسببی

ب: در این حالت دو نظریه است:

۱. نظریه مصنف: اگر با جریان استصحاب، مخالفت عملیه لازم بیاید، هر دو استصحاب ساقط است (هر دو جاری نمی‌شود، بخاطر مخالفت قطعیه و یکی جاری نمی‌شود بخاطر مخالفت احتمالیه) و الا هر دو استصحاب جاری است.

دلیل: مقتضی برای جریان دو استصحاب (شمول ادله استحصاب) موجود و مانع مفقود است.

۲. نظریه مرحوم شیخ: مقتضی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی وجود ندارد. دلیل:

صغری: اگر صدر روایت (لا تنقض الیقین بالشک) تمامی اطراف علم اجمالی را شامل شود (که نتیجه آن جریان استصحاب در تمامی اطراف است) لازم اش تناقض صدر با ذیل (لکن انقضه بیقین آخر) است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب اول: مراد از یقین در ذیل یقین تفصیلی است.

جواب دوم: ذیل در کلیه اخبار نیست، پس شمول به اطراف علم اجمالی در سایر افراد محفوظ است، پس مقتضی برای جریان موجود است.

۴

تطبیق ادامه تعارض دو استصحاب غیر سببی و مسببی

(نظریه شیخ انصاری:) فإنّ قوله عليه‌السلام ـ في ذيل بعض أخبار الباب ـ : «ولكن تنقض اليقين باليقين» (جواب اول:) لو سلّم (ذیل) أنّه (ذیل) يمنع عن شمول قوله عليه‌السلام ـ في صدره (بعض اخبار) ـ : «لا تنقض اليقين بالشكّ» لليقين والشكّ في أطرافه (معلوم بالاجمال)، (علت یمنع:) للزوم المناقضة في مدلوله (اخبار)، ضرورة المناقضة بين السلب الكلّيّ والإيجاب الجزئيّ، (جواب دوم:) إلّا أنّه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار ـ ممّا ليس فيه الذيل ـ وشموله (نهی) لما في أطرافه (معلوم بالاجمال)، فإنّ إجمال ذاك الخطاب (خطاب مقرون بالذیل) لذلك (بخاطر ذیل) لا يكاد يسري إلى غيره (ذاک الخطاب) ممّا (اخباری که) ليس فيه («ما») ذلك (ذیل).

وأمّا فقد المانع (از جریان استصحاب): فلأجل أنّ جريان الاستصحاب في الأطراف (اطراف معلوم بالاجمال) لا يوجب إلّا المخالفة الالتزاميّة، وهو (مخالفت التزامیه) ليس بمحذور، لا شرعا ولا عقلا.

ومنه (از اینجا که محذور جریان استصحاب، مخالفت عملیه است) قد انقدح عدم جريانه (استصحاب) في أطراف العلم بالتكليف فعلا (بالفعل به گردن مکلف آمدن است) أصلا، ولو في بعضها (اطراف)، لوجوب الموافقة القطعيّة له (تکلیف معلوم بالاجمال) عقلا، ففي جريانه (استصحاب) لا محالة يكون محذور المخالفة القطعيّة (در صورتی که هر دو استصحاب جاری شود) أو الاحتماليّة (در صورتی که استصحاب در یکی جاری شود)، كما لا يخفى.

۵

تقدیم قواعد فقهیه بر استصحاب

قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده ید، قاعده اصالة الصحة فی فعل الغیر، مقدم بر استصحاب است.

مثلا در رکوع شک می‌کنید که استصحاب را خوانده‌اید یا خیر که استصحاب می‌گوید نخوانده‌اید و قاعده تجاوز می‌گوید خوانده‌اید، دراین صورت به قاعده تجاوز عمل می‌شود، چون استصحاب عام است و بقیه قواعد خاص است و استصحاب تخصیص می‌خورد. یعنی استصحاب می‌گوید جاری است چه جای تجاوز باشد و چه نباشد و ادله تجاوز می‌گوید در جایی که تجاوز جاری باشد استصحاب تخصیص می‌خورد.

۶

تطبیق تقدیم قواعد فقهیه بر استصحاب

تذنيب

[في بيان حكم تعارض الاستصحاب مع القواعد الفقهيّة]

لا يخفى: أنّ مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه وأصالة صحّة عمل الغير، إلى غير ذلك من القواعد المقرّرة في الشبهات الموضوعيّة (مثل قاعده ید) ـ إلّا القرعة ـ تكون مقدّمة على استصحاباتها (شبهات موضوعیه) المقتضية لفساد ما شكّ فيه (بیان «ما»:) من الموضوعات، لتخصيص دليلها (استصحابات) بأدلّتها (قواعد).

۷

اشکال و جواب

اشکال: نسبت در قاعده ید و استصحاب، عام و خاص من وجه است، مثلا یک گوسفند مال کسی بوده و الان در دست شما است، در اینجا استصحاب می‌گوید مال دیگری و قاعده ید می‌گوید مال شماست. در جایی است که قاعده ید است و استصحاب نیست، مثلا گوسنفد در ملک شما پدید آمده و الان هم دست شما است و جایی که استصحاب است و قاعده ید نیست مثل استصحاب طهارت.

حال در ماده اشتراک عامین من وجه، تعارض جاری است و نمی‌توان گفت قاعده ید جاری است.

جواب اول: اجماع داریم که فرقی بین اجتماع و افتراق قاعده ید نیست و در هر دو صورت، قاعده ید مقدم است.

جواب دوم: اگر در موارد اجتماع، استصحاب جاری شود، موارد قاعده ید بسیار نادر می‌شود، چون در اکثر جاهای قاعده ید، استصحاب هم جاری است.

۸

تطبیق اشکال و جواب

وكون النسبة بينه (استصحاب) وبين بعضها (قواعد) عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه (استصحاب) بها (قواعد) بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها (قواعد)؛ مع لزوم قلّة المورد لها (قواعد) جدّا لو قيل بتخصيصها (قواعد) بدليلها (استصحابات)، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها (قواعد)، كما لا يخفى.

لوجود المقتضي (١) إثباتا وفقد المانع (٢) عقلا.

أمّا وجود المقتضي : فلإطلاق الخطاب (٣) وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال ، فإنّ قوله عليه‌السلام ـ في ذيل بعض أخبار الباب (٤) ـ :«ولكن تنقض اليقين باليقين» لو سلّم أنّه يمنع عن شمول قوله عليه‌السلام ـ في صدره ـ : «لا تنقض اليقين بالشكّ» لليقين والشكّ في أطرافه (٥) ، للزوم المناقضة في مدلوله ، ضرورة المناقضة بين السلب الكلّيّ والإيجاب الجزئيّ (٦) ، إلّا أنّه

__________________

ـ ذهب الشيخ الأعظم الأنصاريّ في القسم الثاني إلى عدم جريان الاستصحاب فيهما. فرائد الاصول ٣ : ٤٠٧.

وتبعه المحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ. راجع فوائد الاصول ٤ : ٦٩٣ ، وأجود التقريرات ٢ : ٤٩٩ ، نهاية الأفكار ٤ (القسم الثاني) : ١١٨ ـ ١١٩.

وذهب المصنّف رحمه‌الله إلى جريانهما ، لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عقلا. وتبعه السيّد الخوئيّ والمحقّق الايروانيّ. راجع الهداية في الاصول ٤ : ٢٢٠ ، نهاية النهاية ٢ : ٢٣٢.

(١) وهو دلالة الدليل الدالّ على حجّيّة الاستصحاب ، كما سيأتي تفصيله.

(٢) وهو لزوم المعصية والمخالفة العمليّة.

(٣) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «فلعموم الخطاب».

(٤) كصحيحة زرارة الاولى.

(٥) أي : في أطراف العلم الإجماليّ.

(٦) هذا ما استدلّ به الشيخ الأعظم الأنصاريّ على عدم جريان الاستصحابين. حاصله : دعوى إجمال دليل الاستصحاب بالنسبة إلى المقام. وتوضيحه : أنّ مقتضى إطلاق الشكّ في قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ـ في صحيحة زرارة الاولى ـ هو شموله للشكّ المقرون بالعلم الإجماليّ وجريان الاستصحاب في الطرفين في المقام. ومقتضى إطلاق اليقين في قوله عليه‌السلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» هو شموله للعلم الإجماليّ وعدم جريان الاستصحاب في أحد الطرفين. فيكون مقتضى الإطلاق الأوّل هو الإيجاب الكلّيّ ـ أي جريان الاستصحاب في الطرفين ـ ومقتضى الإطلاق الثاني هو السلب الجزئيّ ـ أي عدم جريان أحدهما ـ ، ومن المعلوم أنّ السلب الجزئيّ مناقض للإيجاب الكلّيّ ، فلا يمكن الأخذ بكلا الطرفين ، ولا بأحدهما ، حيث لا قرينة على تعيين الأخذ بأحدهما ، فيصير الدليل مجملا ولا يمكن التمسّك به لجريان الاستصحاب في المقام. فرائد الاصول ٣ : ٤٠٧ ـ ٤١٠.

لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار (١) ـ ممّا ليس فيه الذيل ـ وشموله لما في أطرافه ، فإنّ إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره ممّا ليس فيه ذلك.

وأمّا فقد المانع : فلأجل أنّ جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزاميّة ، وهو ليس بمحذور ، لا شرعا ولا عقلا.

ومنه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا (٢) أصلا ، ولو في بعضها ، لوجوب الموافقة القطعيّة له عقلا ، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعيّة أو الاحتماليّة ، كما لا يخفى.

تذنيب

[في بيان حكم تعارض الاستصحاب مع القواعد الفقهيّة]

لا يخفى : أنّ مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه وأصالة صحّة عمل الغير ، إلى غير ذلك من القواعد المقرّرة في الشبهات

__________________

(١) وأجاب عنه المصنّف رحمه‌الله بوجهين.

أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «لو سلّم ...». وحاصله : أنّ الظاهر كون المراد من اليقين في قوله عليه‌السلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» هو خصوص اليقين التفصيليّ ، فلا يشمل اليقين الإجماليّ ، وحينئذ لا مانع من التمسّك بإطلاق الشكّ في قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» وجريان الاستصحاب في الطرفين.

ثانيهما : ما أشار إليه بقوله : «إلّا أنّه لا يمنع ...». وحاصله : أنّ هذا الذيل ـ «ولكن تنقضه بيقين آخر» ـ ليس موجودا في جميع أدلّة الاستصحاب ، بل ليس في صحيحة زرارة الثانية وصحيحته الثالثة ورواية محمّد بن مسلم وغيرها ، فيكون إطلاق الشكّ فيها شاملا للشكّ المقرون بالعلم الإجماليّ ويجوز التمسّك بعموم النهي عن نقض اليقين بالشكّ وجريان الاستصحاب في المقام ، ضرورة أنّ إجمال الدليل الموجود في الصحيحة الاولى المذيّلة بقوله عليه‌السلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» لا يسري إلى غيرها ممّا ليس فيه ذلك الذيل.

(٢) أي : ممّا ذكرنا ـ من أنّ المانع من جريان الاستصحاب هو المخالفة العمليّة ـ يظهر عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجماليّ فيما كان المعلوم بالإجمال حكما فعليّا.

الموضوعيّة ـ إلّا القرعة ـ تكون مقدّمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات (١) ، لتخصيص دليلها بأدلّتها.

وكون النسبة بينه وبين بعضها (٢) عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها (٣) بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها ؛ مع لزوم قلّة المورد لها جدّا لو قيل بتخصيصها بدليلها (٤) ، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها (٥) ، كما لا يخفى.

وأمّا القرعة : فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها ، لأخصّيّة دليله من دليلها (٦) ، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها. واختصاصها بغير الأحكام

__________________

(١) كما إذا شكّ في الركوع بعد الدخول في السجود ، فحينئذ كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم الركوع وفساد المأتي به ، ويكون مقتضى قاعدة التجاوز الحكم بإتيان الركوع وصحّة المأتي به.

(٢) أي : بين الاستصحاب وبعض القواعد.

(٣) أي : تخصيص عموم الاستصحاب بتلك القواعد.

(٤) أي : لو قيل بتخصيص أدلّة القواعد بدليل تلك الاستصحابات المقتضية لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات.

(٥) وقد يذكر موردان من موارد العمل بالقاعدة لم يكن الاستصحاب فيهما مخالفا لها :

الأوّل : ما إذا كان لشيء حالتان متضادّتان وشكّ في المتقدّمة والمتأخّرة منهما بعد الفراغ عن العمل ، كما إذا كان زيد محدثا ومتوضّأ قبل الصلاة ، وبعد الفراغ منها شكّ في تقدّم الحدث على الوضوء وتأخّره عنه ، فحينئذ يحكم بصحّة الصلاة لقاعدة الفراغ ، ولا مجال لجريان الاستصحاب ، لعدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين.

الثاني : ما إذا كان الاستصحاب مطابقا للقاعدة ، كما إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في طروء مانع من موانع الصلاة حين الاشتغال بها ، فإنّ استصحاب عدم طروء المانع موافق لقاعدة الفراغ.

(٦) وهو الأخبار العامّة.

منها : قوله عليه‌السلام : «كلّ مجهول ففيه القرعة». وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٩ ، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ١١.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «القرعة سنّة». وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٨ ، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٢.