زمان حدوث الآخر (١) ، لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان (٢) ، [بل قضيّة الاستصحاب عدم حدوثه كذلك ، كما لا يخفى] (٣).

وكذا فيما كان مترتّبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا ، وإن كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما (٤) ، لعدم إحراز اتّصال زمان شكّه ـ وهو زمان حدوث الآخر ـ بزمان يقينه ، لاحتمال انفصاله عنه باتّصال حدوثه به.

وبالجملة (٥) : كان بعد ذاك الآن ـ الّذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما ـ

__________________

(١) كما إذا كانت الطهارة ـ في المثال المذكور ـ مترتّبة على الملاقاة المتّصفة بالعدم في زمان حدوث كرّيّة الماء.

وفي بعض النسخ هكذا : «مترتّبا على ثبوته للحادث ، بأن يكون الأثر للحادث المتّصف ...». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) ضرورة أنّه لا يقين بثبوت الملاقاة متّصفة بهذه الصفة السلبيّة ، بل مقتضى الاستصحاب عدم حدوث الملاقاة كذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

وذهب السيّد الخوئيّ إلى جريان الاستصحاب في هذه الصورة أيضا ، بدعوى جريان الاستصحاب في عدم الاتّصاف وإن لم يجر في عدم الوصف. فراجع كلامه في موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٢١٧.

وذهب السيّد الإمام الخميني إلى أنّ هذه الصورة مورد جريان الاستصحاب في نفسها ، وعدم جريانه انّما هو بمعارضته عدم الآخر في زمانه. الرسائل ١ : ١٩٢.

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في بعض النسخ.

(٤) هذه هي الصورة الرابعة من الصور الأربعة الرئيسة. وهي : ما إذا كان الأثر مترتّبا على عدم أحدهما في زمان الآخر على نحو مفاد ليس التامّة.

مثاله : ما إذا علمنا بموت الوالد وإسلام الولد ، ولم نعلم تقدّم أحدهما على الآخر ، والمفروض إناطة إرث الولد بالإسلام قبل موت الوالد ، فيكون الحكم بالإرث مترتّبا على عدم موت الوالد في زمان حدوث إسلام الولد.

(٥) وإن شئت قلت : إنّ عدمه الأزليّ المعلوم قبل الساعتين وإن كان في الساعة الاولى منهما مشكوكا ، إلّا أنّه حسب الفرض ليس موضوعا للحكم والأثر ، وإنّما الموضوع هو عدمه الخاصّ ، وهو عدمه في زمان حدوث الآخر المحتمل كونه في الساعة الاولى المتّصلة بزمان يقينه أو الثانية المنفصلة عنه ، فلم يحرز اتّصال زمان شكّه بزمان يقينه ، ولا بدّ منه في صدق لا تنقض ـ

۴۴۳۱