مفاد كان الناقصة (١) ، فلا مورد هاهنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب(٢).

واخرى ، كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر (٣) ، فالتحقيق أنّه أيضا ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهمّ مترتّبا على ثبوته المتّصف بالعدم في

__________________

(١) هذه هي الصورة الثانية من الصور الرئيسة الأربعة لمجهولي التأريخ. ومحصّلها : أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّبا على وجود أحدهما متّصفا بوصف التقدّم أو التأخّر أو التقارن ، بحيث يكون لاتّصاف الشيء بأحد الأنحاء دخل في الحكم. مثلا : إنّ الإرث مترتّب على كون موت المورّث متّصفا بالتقدّم على موت الوارث.

(٢) ضرورة أنّه لا علم لنا بكون موت المورّث ـ مثلا ـ متّصفا بالتقدّم على موت الوارث ، ولا بعدم كون موته متّصفا بالتقدّم ، فلا مجال للاستصحاب.

لا يخفى : أنّ الظاهر أنّ حكمه بعدم جريان الاستصحاب في هذه الصورة ينافي ما تقدّم منه في الجزء الثاني : ١٥٩ (في مبحث العامّ والخاصّ) من أنّه إذا ورد أنّ النساء تحيض إلى خمسين عاما إلّا القرشيّة ، وشككنا في امرأة أنّها قرشيّة أم لا ، فلا يصحّ التمسّك بالعموم المذكور ، لكون الشبهة مصداقيّة ، ولكن لا مانع من إدخالها في العموم للاستصحاب ، فنقول : الأصل عدم انتسابها بالقريش ، لأنّها لم تتّصف بهذه الصفة حين لم تكن موجودة ، وشكّ في اتّصافها بها الآن ، والأصل عدم اتّصافها بها.

ثمّ إنّ السيّد المحقّق الخوئي خالف المصنّف قدس‌سره في المقام ، وذهب إلى جريان الاستصحاب بدعوى أنّه لا يعتبر في استصحاب عدم الاتّصاف بالسبق وجوده في زمان لم يتّصف به ، بل يكفي عدم اتّصافه به حين لم يكن موجودا ، فيجري الاستصحاب في المقام أيضا إلّا مع العلم الإجماليّ كما مرّ. موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٢١٦.

وخالفه السيّد الإمام الخمينيّ أيضا واختار جريان الاستصحاب. راجع الرسائل ١ : ١٩٢.

(٣) هذه هي الصورة الثالثة من الصور الأربعة الرئيسة لمجهولي التأريخ.

وحاصلها : أن يكون الأثر مترتّبا على أحدهما متّصفا بالعدم في زمان حدوث الآخر بمفاد ليس الناقصة.

مثالها : ملاقاة الثوب المتنجّس للماء ، حيث لا يعلم أنّه لاقى الماء قبل كرّيّته فبقى على نجاسته ، أو لاقاه بعد كرّيّته فصار طاهرا. فتكون طهارة الثوب المتنجّس الملاقي للماء مترتّبة على كون الملاقاة متّصفة بعدمها آن حدوث كرّيّة الماء ، لعدم ترتّب طهارته على مطلق الملاقاة ولو قبل كرّيّته.

۴۴۳۱