__________________

ـ اليقين بالشكّ. فاستصحاب عدمه إلى الساعة الثانية لا يثبت عدمه في زمان حدوث الآخر إلّا على الأصل المثبت فيما دار الأمر بين التقدّم والتأخّر فتدبّر. منه [أعلى الله مقامه].

وتوضيح كلامه ـ متنا وهامشا ـ : أنّه لا بدّ من فرض أزمنة ثلاثة :

الأوّل : زمان اليقين بعدم حدوث كلّ من الحادثين. مثلا : نفرض أنّ الوالد كان حيّا في يوم الخميس ، وابنه كان كافرا فيه ، فعدم موت الوالد المورّث وعدم إسلام الولد الوارث كلاهما متيقّن يوم الخميس.

الثاني : زمان حدوث أحدهما. مثلا : نفرض أنّ يوم الجمعة إمّا مات المورّث ، وإمّا أسلم الوارث.

الثالث : زمان حدوث الآخر. مثلا : نفرض أنّ يوم السبت زمان حدوث ما لم يحدث في يوم الجمعة ، وهو إمّا موت المورّث فيما إذا كان إسلام الوارث في يوم الجمعة ، وإمّا إسلام الوارث فيما إذا كان موت المورّث في يوم الجمعة.

فكلّ منهما يحتمل حدوثه في الآن الثاني والآن الثالث. وزمان الشكّ في أحدهما هو زمان وجود الآخر ، وهو مردّد بين الآن الثاني والآن الثالث. فإن كان الآن الثاني كان زمان الشكّ متّصلا بزمان اليقين ، وإن كان الآن الثالث كان زمان الشكّ منفصلا عن زمان اليقين ، مثلا : إن كان زمان حدوث موت الوالد المورّث هو يوم الجمعة فزمان الشكّ متّصل بزمان اليقين ، وإن كان يوم السبت فزمان الشكّ غير متّصل بزمان اليقين ، لأنّ زمان اليقين بعدم موته يوم الخميس وزمان الشكّ يوم السبت ، فيوم الجمعة فاصل بين زمان اليقين وزمان الشكّ ؛ وهكذا الكلام بالنسبة إلى إسلام الولد الوارث. فلم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، ومعه لا مجال للتمسّك بعموم دليل حجّيّة الاستصحاب ، فإنّ بمجرّد احتمال الانفصال تصير الشبهة مصداقيّة ، حيث لم يحرز مع احتمال الانفصال كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشكّ من أفراد نقض اليقين بالشكّ.

ولا يخفى : أنّ كلام المصنّف قدس‌سره في المقام لا يخلو من إغلاق. ولأجل ذلك فسّره كلّ واحد من الأعلام الثلاثة بتفسير غير ما فسّره به الآخر ، ثمّ أوردوا عليه بمقتضى ما فسّروه به.

أمّا المحقّق النائينيّ : ففسّر عبارة الكتاب بعين ما ذكرناه. ثمّ أورد عليه بما حاصله : أنّه لا مجال للتردّد في حصول الاتّصال وعدمه ، لأنّ الشكّ واليقين من الصفات الوجدانيّة الّتي لا تقبل التردّد ، فلا بدّ إمّا من إحراز اتّصالهما أو إحراز انفصالهما ، فلا معنى لحصول الشبهة المصداقيّة بالنسبة إلى الشكّ واليقين. نعم ، لو كان مفاد «لا تنقض» هو المنع عن انتقاض المتيقّن بالمشكوك ـ لا اليقين بالشكّ ـ فللتردّد في حصول الاتّصال وعدمه مجال ، لكونهما ـ

۴۴۳۱