درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۰۱: استصحاب ۴۲

 
۱

خطبه

۲

حکم صورت چهارم

صورت چهارم: احد الحادثین در زمان وجود حادث دیگر به مفاد لیس تامه اثر شرعی دارد. یعنی عدم یکی از دو حادث در صورت وجود حادث دیگر، اثر شرعی دارد.

مثلا موت والد در خارج اتفاق افتاده است و موت ولد هم در خارج اتفاق افتاده است و تاریخ هر دو مجهول است اما اگر در لحظه مردن پسر، پدر نمرده باشد، اثر شرعی دارد که ارث بردن است و این اثرِ عدم مردن پدر حین موت پسر است.

در اینجا دو نظریه وجود دارد:

۱. مصنف: در زمان وجود حادث دیگر، استصحاب عدم جاری نمی‌شود. یعنی در لحظه‌ای که پسر برده است، استصحاب عدم مردن پدر نمی‌شود که بگوئیم زنده بوده و ارث می‌برد. چون:

صغری: شرط جریان استصحاب، احراز اتصال زمان یقین و شک است.

یعنی استصحاب یک شرط دارد و آن این است که باید احراز شود که زمان شک، وصل به زمان یقین است. مثلا دو ساعت پیش یقین به طهارت داشت و الان شک دارد طهارت دارد یا خیر، در اینجا بین زمان یقین و شک، یک یقین دیگر فاصله نشده است.

مثال برای جایی که احراز اتصال نشده است: مثلا یقین به طهارت دارد و بعد یقین به عدم طهارت دارد و بعد شک می‌کند، در اینجا استصحاب طهارت نمی‌شود و باید استصحاب عدم طهارت شود.

کبری: احراز اتصال زمان یقین و شک در اینجا منتفی است.

ما یقین داریم پسر و پدر مرده است اما نمی‌دانیم کدام اول است و کدام آخر، حال در اینجا سه زمان داریم: ۱. زمانی که یقین داریم هیچکدام نمرده‌اند در روز چهارشنبه. ۲. یقین داریم یکی مرده است در روز پنجشنبه. ۳. یقین داریم دیگری هم مرده است در روز جمعه. حال زمان شک (زمانی که پسر مرده است و شک داریم عدم موت پدر به حال خودش باقی است یا خیر) دو احتمال دارد: ۱. زمان شک روز پنجشنبه باشد که زمان شک متصل به زمان یقین است. ۲. زمان شک روز جمعه باشد که قطعا زمان موت پدر پنجشنبه است که در این صورت زمان شک متصل به زمان یقین نیست و یک یقین فاصله شده است و استصحاب جاری نیست. پس با این دو احتمال، احراز وصل بودن زمان شک به زمان یقین نمی‌شود و استصحاب جاری نیست.

نتیجه: شرط جریان استصحاب در اینجا منتفی است.

۲. شیخ انصاری: از نظر اتصال زمان شک به زمان یقین، مقتضی برای جریان استصحاب است. چون:

صغری: زمان شک مجموع الزمانین است.

کبری: مجموع الزمانین متصل به زمان یقین به عدم است.

نتیجه: زمان شک متصل به زمان یقین به عدم است.

ایشان می‌گویند مجموع الزمانین ملاک است و نباید زمان را تکه تکه کرد.

حال باید ببنیم مانعی است یا خیر که اگر اثر برای هر دو حادث باشد، تعارض و تساقط می‌شود و اگر اثر برای یکی باشد، استصحاب جاری است.

۳

تطبیق حکم صورت چهارم

وكذا (مثل صورت سوم است که استصحاب عدم جاری نمی‌شود) فيما (جایی که) كان (اثر شرعی - مثل ارث بردن پدر) مترتّبا على نفس عدمه (احد الحادثین - مثل موت پدر) في زمان الآخر (مثل موت پسر) واقعا (قید الآخر است، یعنی وجود واقعی حادث دیگر)، وإن كان (مکلف) على يقين منه (عدم موت پدر) في آن (زمان که روز چهارشنبه است مثلا) قبل زمان (مثل پنجشنبه و جمعه) اليقين بحدوث أحدهما (حادثین)، (علت کذا:) لعدم إحراز اتّصال زمان شكّه (مکلف) ـ وهو (زمان) زمان حدوث الآخر (مثل موت پسر) ـ بزمان (مثل چهارشنبه) يقينه (مکلف)، لاحتمال انفصاله (زمان شک) عنه (زمان یقین) باتّصال حدوثه (احد الحادثین - مثل حادث شدن موت پدر) به (زمان یقین).

وبالجملة: كان بعد ذاك الآن (مثل روز چهارشنبه) ـ الّذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما (دو حادث) ـ زمانان (مثل پنجشنبه یا جمعه)، أحدهما (مثل پنجشنبه) زمان حدوثه (احد الحادثین)، والآخر (مثل جمعه) زمان حدوث الآخر وثبوته (آخر) الّذي (صفت برای زمان حدوث الآخر است) يكون ظرفا للشكّ في أنّه (الحادث المستصحب عدمه مثل موت پدر) فيه (الآخر مثل جمعه) أو قبله (الاخر) (مثل پنجشنبه)، وحيث شكّ في أنّ أيّهما (حادثین) مقدّم وأيّهما مؤخّر لم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين، ومعه (عدم احراز) لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشكّ من نقض اليقين بالشكّ.

زمان حدوث الآخر (١) ، لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان (٢) ، [بل قضيّة الاستصحاب عدم حدوثه كذلك ، كما لا يخفى] (٣).

وكذا فيما كان مترتّبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا ، وإن كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما (٤) ، لعدم إحراز اتّصال زمان شكّه ـ وهو زمان حدوث الآخر ـ بزمان يقينه ، لاحتمال انفصاله عنه باتّصال حدوثه به.

وبالجملة (٥) : كان بعد ذاك الآن ـ الّذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما ـ

__________________

(١) كما إذا كانت الطهارة ـ في المثال المذكور ـ مترتّبة على الملاقاة المتّصفة بالعدم في زمان حدوث كرّيّة الماء.

وفي بعض النسخ هكذا : «مترتّبا على ثبوته للحادث ، بأن يكون الأثر للحادث المتّصف ...». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) ضرورة أنّه لا يقين بثبوت الملاقاة متّصفة بهذه الصفة السلبيّة ، بل مقتضى الاستصحاب عدم حدوث الملاقاة كذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

وذهب السيّد الخوئيّ إلى جريان الاستصحاب في هذه الصورة أيضا ، بدعوى جريان الاستصحاب في عدم الاتّصاف وإن لم يجر في عدم الوصف. فراجع كلامه في موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٢١٧.

وذهب السيّد الإمام الخميني إلى أنّ هذه الصورة مورد جريان الاستصحاب في نفسها ، وعدم جريانه انّما هو بمعارضته عدم الآخر في زمانه. الرسائل ١ : ١٩٢.

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في بعض النسخ.

(٤) هذه هي الصورة الرابعة من الصور الأربعة الرئيسة. وهي : ما إذا كان الأثر مترتّبا على عدم أحدهما في زمان الآخر على نحو مفاد ليس التامّة.

مثاله : ما إذا علمنا بموت الوالد وإسلام الولد ، ولم نعلم تقدّم أحدهما على الآخر ، والمفروض إناطة إرث الولد بالإسلام قبل موت الوالد ، فيكون الحكم بالإرث مترتّبا على عدم موت الوالد في زمان حدوث إسلام الولد.

(٥) وإن شئت قلت : إنّ عدمه الأزليّ المعلوم قبل الساعتين وإن كان في الساعة الاولى منهما مشكوكا ، إلّا أنّه حسب الفرض ليس موضوعا للحكم والأثر ، وإنّما الموضوع هو عدمه الخاصّ ، وهو عدمه في زمان حدوث الآخر المحتمل كونه في الساعة الاولى المتّصلة بزمان يقينه أو الثانية المنفصلة عنه ، فلم يحرز اتّصال زمان شكّه بزمان يقينه ، ولا بدّ منه في صدق لا تنقض ـ

__________________

ـ اليقين بالشكّ. فاستصحاب عدمه إلى الساعة الثانية لا يثبت عدمه في زمان حدوث الآخر إلّا على الأصل المثبت فيما دار الأمر بين التقدّم والتأخّر فتدبّر. منه [أعلى الله مقامه].

وتوضيح كلامه ـ متنا وهامشا ـ : أنّه لا بدّ من فرض أزمنة ثلاثة :

الأوّل : زمان اليقين بعدم حدوث كلّ من الحادثين. مثلا : نفرض أنّ الوالد كان حيّا في يوم الخميس ، وابنه كان كافرا فيه ، فعدم موت الوالد المورّث وعدم إسلام الولد الوارث كلاهما متيقّن يوم الخميس.

الثاني : زمان حدوث أحدهما. مثلا : نفرض أنّ يوم الجمعة إمّا مات المورّث ، وإمّا أسلم الوارث.

الثالث : زمان حدوث الآخر. مثلا : نفرض أنّ يوم السبت زمان حدوث ما لم يحدث في يوم الجمعة ، وهو إمّا موت المورّث فيما إذا كان إسلام الوارث في يوم الجمعة ، وإمّا إسلام الوارث فيما إذا كان موت المورّث في يوم الجمعة.

فكلّ منهما يحتمل حدوثه في الآن الثاني والآن الثالث. وزمان الشكّ في أحدهما هو زمان وجود الآخر ، وهو مردّد بين الآن الثاني والآن الثالث. فإن كان الآن الثاني كان زمان الشكّ متّصلا بزمان اليقين ، وإن كان الآن الثالث كان زمان الشكّ منفصلا عن زمان اليقين ، مثلا : إن كان زمان حدوث موت الوالد المورّث هو يوم الجمعة فزمان الشكّ متّصل بزمان اليقين ، وإن كان يوم السبت فزمان الشكّ غير متّصل بزمان اليقين ، لأنّ زمان اليقين بعدم موته يوم الخميس وزمان الشكّ يوم السبت ، فيوم الجمعة فاصل بين زمان اليقين وزمان الشكّ ؛ وهكذا الكلام بالنسبة إلى إسلام الولد الوارث. فلم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، ومعه لا مجال للتمسّك بعموم دليل حجّيّة الاستصحاب ، فإنّ بمجرّد احتمال الانفصال تصير الشبهة مصداقيّة ، حيث لم يحرز مع احتمال الانفصال كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشكّ من أفراد نقض اليقين بالشكّ.

ولا يخفى : أنّ كلام المصنّف قدس‌سره في المقام لا يخلو من إغلاق. ولأجل ذلك فسّره كلّ واحد من الأعلام الثلاثة بتفسير غير ما فسّره به الآخر ، ثمّ أوردوا عليه بمقتضى ما فسّروه به.

أمّا المحقّق النائينيّ : ففسّر عبارة الكتاب بعين ما ذكرناه. ثمّ أورد عليه بما حاصله : أنّه لا مجال للتردّد في حصول الاتّصال وعدمه ، لأنّ الشكّ واليقين من الصفات الوجدانيّة الّتي لا تقبل التردّد ، فلا بدّ إمّا من إحراز اتّصالهما أو إحراز انفصالهما ، فلا معنى لحصول الشبهة المصداقيّة بالنسبة إلى الشكّ واليقين. نعم ، لو كان مفاد «لا تنقض» هو المنع عن انتقاض المتيقّن بالمشكوك ـ لا اليقين بالشكّ ـ فللتردّد في حصول الاتّصال وعدمه مجال ، لكونهما ـ

__________________

ـ من الصفات الواقعيّة الّتي تقبل الشكّ. أجود التقريرات ٢ : ٤٢٨ ـ ٤٢٩.

نعم ، أفاد في الدورة الاخرى أنّ الاستصحاب لا يجرى في هذه الصورة ، لعدم اليقين بعدم الوجود المقيّد في الزمان السابق. فوائد الاصول ٤ : ٥١٩ ـ ٥٢١.

وتبعه تلميذه السيّد المحقّق الخوئيّ ، ففسّر كلام المصنّف رحمه‌الله بما فسّر ، ثمّ أورد عليه بأنّه لا يعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشكّ ، لصحّة جريان الاستصحاب مع حدوثهما معا ، وإنّما المعتبر تقدّم زمان المتيقّن على زمان المشكوك فيه ، بأن يكون المتيقّن هو الحدوث والمشكوك فيه هو البقاء. مصباح الاصول ٣ : ١٨٢.

وأمّا المحقّق الأصفهاني : ففسّر عبارة الكتاب ـ على ما يظهر من إيراده عليه ـ بأنّ المراد من اليقين والشكّ في كلام المصنّف رحمه‌الله هو المتيقّن والمشكوك ، فمراده اعتبار اتّصال المشكوك بالمتيقّن زمانا ، إذ بدون الاتّصال لا يصدق النقص المنهي عنه ، فإنّ النقض إنّما يصدق فيما إذا كان متعلّق الشكّ واليقين قطع النظر عن اختلافهما زمانا أمرا واحدا ، ومع انفصال زمان المشكوك عن زمان المتيقّن لا يكونان كذلك ، فإذا شكّ في الاتّصال شكّ في صدق النقص ، فتكون الشبهة مصداقيّة ويمتنع التمسّك بعموم «لا تنقض» فيها.

ثمّ أورد عليه بأنّ المعتبر هنا إنّما هو اتّصال زمان المشكوك بما هو مشكوك بزمان المتيقّن بما هو متيقّن ، لا اتّصال زمان ذات المشكوك بزمان ذات المتيقّن ، لأنّ تحقّق ركني الاستصحاب لا يتوقّف على ثبوت المتيقّن والمشكوك واقعا ، بل إنّما يتوقّف على كون المتيقّن حاصلا في افق اليقين وكون المشكوك حاصلا في افق الشكّ. وعليه فيكون المعتبر هو اتّصال زمان المشكوك بما هو مشكوك بالمتيقّن بما هو متيقّن ، وهو محرز في المقام ، لأنّ المشكوك هو عدم موت المورّث في زمان إسلام الوارث ، وهو حاصل في الزمان الثاني ـ أي يوم الجمعة ـ ، فالآن الثاني زمان الشكّ أيضا ، فلا ينفصل زمان الشكّ عن زمان اليقين. نهاية الدراية ٣ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

وأمّا المحقّق العراقيّ : فأفاد في تفسير كلام المصنّف رحمه‌الله بما حاصله : أنّ في فرض العلم بحدوث الحادثين ـ أحدهما موت المورّث ، والآخر إسلام الوارث ـ والشكّ في المتقدّم والمتأخّر لا بدّ من فرض أزمنة ثلاثة : (أحدها) يوم الخميس ، وهو يوم اليقين بعدمهما. (ثانيها) يوم الجمعة ، وهو يوم العلم بحدوث أحدهما فيه إجمالا. (ثالثها) يوم السبت ، وهو زمان اليقين بتحقّق الحادثين مع العلم الإجماليّ بكونه ظرفا لحدوث أحدهما ، إمّا موت المورّث وإمّا إسلام الوارث. فكان هناك علمان إجماليّان :

أحدهما : العلم الإجماليّ بحصول موت المورّث في الزمان الثاني ـ أي يوم الجمعة ـ

زمانان ، أحدهما زمان حدوثه ، والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الّذي يكون ظرفا للشكّ في أنّه فيه أو قبله ، وحيث شكّ في أنّ أيّهما مقدّم وأيّهما مؤخّر لم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشكّ من نقض اليقين بالشكّ.

__________________

ـ أو الثالث ـ أي يوم السبت ـ على البدل.

ثانيهما : العلم الإجماليّ بحصول إسلام الوارث في أحد الزمانين على البدل.

وعليه فلا مجال لاستصحاب عدم إسلام الوارث المعلوم يوم الخميس إلى زمان موت مورّثه ، لاحتمال أن يكون زمان موته يوم السبت ويكون زمان إسلام الولد يوم الجمعة ، فينتقض يقينه السابق بعدم إسلامه باليقين اللاحق بإسلامه ، فلا يحرز اتّصال زمان اليقين بعدم إسلامه ـ وهو يوم الخميس ـ بزمان الشكّ فيه ، وهو يوم السبت. وهكذا لا مجال لاستصحاب عدم موت المورّث إلى زمان إسلام الوارث ، لاحتمال كون زمان إسلامه يوم السبت وكون زمان موته يوم الجمعة ، فيحتمل انتقاض اليقين السابق بعدم الموت في يوم الخميس باليقين اللاحق بالموت يوم الجمعة. وحينئذ لا يحرز اتّصال زمان اليقين بعدم الموت بزمان الشكّ في الموت ، بل يحتمل انفصالهما باليقين الإجماليّ الناقض.

وبالجملة : فيحتمل أن يكون المورد من موارد ذيل الرواية : «ولكن انقضه باليقين الآخر» ، فلا يصحّ الرجوع إلى عموم «لا تنقض» لكون الشبهة مصداقيّة.

ثمّ أورد عليه بأنّ العلم الإجماليّ بارتفاع المستصحب في أحد الزمانين ـ الثاني والثالث ـ لا يصلح للفصل بين اليقين بالمستصحب والشكّ في بقائه في زمان يحتمل وجود الحادث الآخر ، لاستحالة انطباق المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال على الزمان الثاني الّذي هو أحد طرفي العلم ، ضرورة أنّ العلم الإجماليّ ـ كجميع الصفات الوجدانيّة ـ إنّما يتعلّق بالصورة الذهنيّة للشيء ، ولا يسري إلى الصورة الخارجيّة ، بل الصورة الخارجيّة في نفسها مشكوكة ، فلا يعقل احتمال الفصل باليقين الإجماليّ بين زمان اليقين بعدم المستصحب والزمان الّذي يراد جرّ المستصحب إليه. نهاية الأفكار ٤ : ٢١٠ ـ ٢١١.

نعم ، أنّه وافق المصنّف رحمه‌الله في عدم جريان الاستصحاب في هذه الصورة ، ولكن استدلّ عليه بوجه آخر ، فراجع نهاية الأفكار ٤ : ٢٠٧ ـ ٢٠٩.

وتبعه السيّد الإمام الخمينيّ ، فاستظهر تفسير كلام المصنّف رحمه‌الله بما فسّره المحقّق العراقيّ ، ثمّ أورد عليه المصنّف رحمه‌الله بأنّ احتمال انفصال العلم بالحدوث بينهما مقطوع البطلان ، لأنّه مساوق لاحتمال كون المشكوك فيه متيقّنا وكون الشكّ يقينا وكون المعلوم بالإجمال معلوما تفصيليّا ، وكلّ ذلك ضروريّ البطلان. الرسائل ١ : ١٩٥ ـ ١٩٧.