درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۴۱: اصل اشتغال ۱۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اشکال این بود: جزئیت سوره از امر به اکثر انتزاع شده است، یعنی موقعی که شارع امرش را روی اکثر می‌برد، جزئیت سوره را انتزاع می‌کنیم، چون اگر سوره جزء نباشد، نماز ده جزء است و اقل و اگر جزء باشد ۱۱ جزء می‌شود اکثر. پس از این وجوب ۱۱ جزء، جزئیت سوره برداشت می‌شود.

حال اگر بخواهید جزئیت سوره را بردارید، باید منشاء جزئیت سوره برداشته شود که امر به اکثر باشد و اگر امر به اکثر برداشته شود، امری باقی نمی‌ماند، چون فقط یک امر است که یا به اقل است یا به اکثر است.

۳

جواب به اشکال

جواب: ما از راه دیگری امر به اقل را استفاده می‌کنیم: اول اینکه ادله اجزاء و شرایط مطلق است و شامل جایی که اجزاء و شرایط را بداند یا نداند، می‌شود.

و دوم اینکه حدیث رفع حاکم تضییقی بر ادله اجزاء و شرایط است، یعنی اگر شرطیت شرط یا جزئیت جزء را ندانید، رفع شده است. یعنی ادله اجزاء و شرایط در صورتی است که علم به آنها داشته باشید و در ما نحن فیه علم به جزئیت نیست و حدیث رفع می‌گوید لازم نیست.

و سوم اینکه الباقی باقی است، یعنی جزئیت سوره برداشته شده است و الباقی که اقل است، باقی است.

۴

تنبیه اول

شک در جزء دو صورت دارد:

۱. گاهی شک در جزء خارجی است: عقیده مصنف: احتیاط عقلی و برائت شرعی.

مثلا شک می‌کنید که سوره جزء نماز است یا خیر که سوره در خارج است و جزء خارجی می‌باشد که بحثش گذشت.

۲. گاهی شک در جزء ذهنی (جزء تحلیلی عقلی) است، یعنی جزئی که عقل با تحلیل و تجزیه درست می‌کند، مثلا عقل انسان را می‌گوید از دو جزء حیوان و نطق تشکیل شده است و این جزء ذهنی است.

شک در جزء ذهنی، دو صورت معروف دارد:

الف: شک بین مطلق و مشروط (شک در تقید به شرط). مثلا شک می‌کنیم که شارع امرش را روی نماز برده است که مطلق است یا نماز با طهارت که مشروط است. در اینجا شک می‌کنیم تقید به طهارت جزء صلات است یا خیر که این جزء تحلیلی عقلی است، چون اگر کسی نماز با طهارت می‌خواند، یک وجود خارجی دارد اما عقل می‌گوید این از دو جزء تشکیل شده است یکی نماز و یکی تقید به طهارت و تقید به طهارت، جزء خارجی نیست و بلکه تحلیلی ذهنی است.

ب: شک بین عام و خاص (شک در فصل). مثلا شک می‌کنید که شارع امر کرده به آوردن حیوان یا آوردن حیوان مع النطق که خاص است، این هم شک در جزء ذهنی است، چون برگشت به این است که آیا نطق قید است یا خیر و نطق جزء ذهنی است نه خارجی و عقل می‌گوید انسان از دو جزء حیوان و نطق تشکیل شده است و این شک در فصل است که فصل به جزء تحلیلی عقلی بر می‌گردد.

عقیده مصنف: احتیاط جاری می‌شود نه برائت و احتیاط به نماز مشروط در مطلق و مشروط و به نماز خاص در عام و خاص است. چون:

صغری: شرط برائت انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است.

کبری: انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی در ما نحن فیه (جزء ذهنی) منتفی است.

نتیجه: پس شرط برائت در ما نحن فیه منتفی است.

مثلا در شک جزئیت سوره (جزئیت خارجی)، اقل، واجب است از باب واجب نفسی بودن یا مقدمه برای بودن. حال در ما نحن فیه عملی که انجام می‌شود یا با طهارت است یا بدون طهارت و اگر با طهارت باشد، عمل عین واجب است و اگر بدون طهارت باشد، مغایر با واجب است و در هر دو صورت، مقدمه نیست.

و همچنین در عام و خاص، اگر در واقع شارع اکثر را بخواهد که حیوان مع النطق است، در اینجا اگر انسان را آوردید، عین مامور به است و اگر حیوان بدون نطق بیاورید، مغایر با واجب است.

۵

نکته

در صورت الف (شک بین مطلق و مشروط)، برائت شرعی جاری می‌شود، چون:

صغری: شک در صورت الف، شک در شرطیت شیء مشکوک است.

کبری: شک در شرطیت شیء مشکوک مجرای برائت است.

نتیجه: شک در صورت الف، مجرای برائت است.

۶

تطبیق جواب به اشکال

إلّا أنّ نسبة حديث الرفع ـ الناظرٍ (صفت حدیث رفع) إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء ـ إليها (ادله) (خبر ان:) نسبةٌ الاستثناء، وهو (حدیث رفع) معها (ادله) يكون دالّا على جزئيّتها (اجزاء) إلّا مع نسيانها، كما لا يخفى، فتدبّر جیدا.

۷

تطبیق تنبیه اول

وينبغي التنبيه على امور:

[التنبيه] الأوّل: [حكم دوران الأمر بين المشروط وغيره أو بين الخاصّ والعامّ]

أنّه ظهر ممّا مرّ حال دوران الأمر بين المشروط بشيء (مثل صلات مشروط به شیء) ومطلقه (مشروط -صلات)، وبين الخاصّ ـ كالإنسان ـ وعامّه ـ كالحيوان ـ ، وأنّه لا مجال هاهنا (دوران) للبراءة عقلا، بل كان الأمر (عدم جریان برائت) فيهما (مطلق و مشروط – عام و خاص) أظهر، (دلیل اظهریت:) فإنّ الانحلال المتوهّم في الأقلّ والأكثر لا يكاد يتوهّم هاهنا (دوران)، بداهة أنّ الأجزاء التحليليّة لا تكاد تتّصف باللزوم من باب المقدّمة عقلا (صفت لزوم است)، فالصلاة ـ مثلا ـ في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصّة موجودة بعين وجودها وفي ضمن صلاة اخرى فاقدة لشرطها أو خصوصيّتها تكون متباينة للمأمور بها، كما لا يخفى.

لأنّه يقال : إنّ الجزئيّة وإن كانت غير مجعولة بنفسها ، إلّا أنّها مجعولة بمنشإ انتزاعها ، وهذا كاف في صحّة رفعها (١).

لا يقال : إنّما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعيّ برفع منشأ انتزاعه ، وهو الأمر الأوّل ، ولا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه (٢).

لأنّه يقال : نعم ، وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه ، إلّا أنّ نسبة حديث الرفع ـ الناظر إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء ـ إليها نسبة الاستثناء ، وهو معها يكون دالّا على جزئيّتها إلّا مع نسيانها (٣) ، كما لا يخفى (٤) ، فتدبّر

__________________

(١) توضيح الجواب : أنّ الجزئيّة وإن لم تكن مجعولة بنفسها ولا ممّا يترتّب عليه أثر شرعيّ ، إلّا أنّها منتزعة عن الأمر الأوّل المتعلّق بالمركّب التامّ على نحو الكلّيّ أو على نحو الجزئيّ ، والامور الانتزاعيّة مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها ، كما أنّها مرفوعة بارتفاع منشأ انتزاعها ، فالجزئيّة قابلة للجعل بتبع جعل الأمر الأوّل ، وهذا كاف في صحّة رفعها بارتفاع الأمر الأوّل الّذي هو منشأ انتزاعها ، فيشملها حديث الرفع.

(٢) توضيح الإشكال : أنّكم اعترفتم بأنّ رفع جزئيّة المنسيّ حال النسيان بحديث الرفع تابع لرفع منشأ انتزاعها ، وهو الأمر الأوّل المتعلّق بالمركّب التامّ ، وإذا رفع الأمر الأوّل فيبقى المركّب بلا أمر ، وحينئذ لا يمكن الالتزام بوجوب الأقلّ ، لعدم دليل آخر ـ غير الأمر الأوّل ـ يدلّ على أمر آخر بالأقلّ الخالي عن الجزء المنسيّ المشكوك جزئيّته حال النسيان. وعدم وجوب الأقلّ ممّا لم يتفوّه به أحد.

(٣) وفي بعض النسخ : «وهو معها تكون دالّة على جزئيّتها إلّا مع الجهل بها». والصحيح ما أثبتناه. ومعنى العبارة : أنّ حديث الرفع بعد ضمّه إلى أدلّة الأجزاء يكون دالّا على جزئيّة الجزء إلّا مع نسيانها.

(٤) توضيح الجواب : أنّ مستند الأمر بالأقلّ ليس هو حديث الرفع الدالّ على جريان البراءة الشرعيّة ، كي يقال : «إثبات الأمر بالأقلّ بجريان أصالة البراءة في نفي الأكثر من قبيل إثبات أحد الضدّين بنفي الآخر ، وهو من أظهر مصاديق الاصول المثبتة الّتي لم يثبت حجيّتها». بل مستنده الجمع بين الأدلّة الدالّة على بيان جزئيّة الأجزاء وبين حديث الرفع الدالّ على عدم جزئيّتها حال نسيانها. بيان ذلك : أنّ مثل قوله عليه‌السلام : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» يدلّ على جزئيّة السورة مطلقا ، ولو في حال النسيان ، وحديث الرفع ينفي جزئيّتها حال النسيان ، فيكون نسبة حديث الرفع إلى ذلك الدليل الدالّ على جزئيّة السورة ـ

جيّدا (١).

[تنبيهات حول مسألة الأقلّ والأكثر]

وينبغي التنبيه على امور :

[التنبيه] الأوّل : [حكم دوران الأمر بين المشروط وغيره أو بين الخاصّ والعامّ]

أنّه ظهر ممّا مرّ (٢) حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه (٣) ، وبين الخاصّ ـ كالإنسان ـ وعامّه ـ كالحيوان (٤) ـ ، وأنّه لا مجال هاهنا للبراءة

__________________

ـ نسبة المستثنى إلى المستثنى منه ، فيقيّد إطلاق الأدلّة الدالّة على جزئيّة الأجزاء ـ مثل السورة ـ بحديث الرفع ، فهو بعد ضمّها إلى تلك الأدلّة يكون دالّا على اختصاص أدلّة جزئيّة مثل السورة بحال العلم والتذكّر. وأمّا في حال الجهل بجزئيّتها ـ سواء جهل بأصل جزئيّتها في أيّ حال ، أو جهل بجزئيّتها حال النسيان ـ فلا تدلّ تلك الأدلّة على جزئيّتها ، بل يدلّ حديث الرفع على صحّة الامتثال بالأقلّ الخالي عن الجزء المشكوك.

(١) وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ تبعا للمحقّق العراقيّ بأنّ حديث الرفع لا يصلح لأن يكون ناظرا إلى نفي فعليّة التكليف عن الجزء المشكوك واقعا ، إذ مفاد الحديث هو مجرّد الرفع الظاهريّ الثابت في المرتبة المتأخّرة عن الجهل بالواقع ، ومثله لا يصلح لتقييد إطلاق الجزئيّة الواقعيّة المحفوظة حتّى بمرتبة فعليّتها في المرتبة السابقة عن تعلّق الجهل بها. أنوار الهداية ٢ : ٣٠٦ ، نهاية الأفكار ٣ : ٣٩٠ ـ ٣٩١.

ثمّ إنّ المحقّق النائينيّ قرّب جواز الرجوع إلى البراءة الشرعيّة بوجه آخر. وأورد عليه أيضا المحقّق العراقيّ. وتركنا كلامهما خوفا من التطويل المملّ. وإن شئت فراجع فوائد الاصول وهامشه ٤ : ١٦٢ ـ ١٦٣.

(٢) في مبحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

(٣) كما إذا دار الأمر بين أن يكون متعلّق التكليف هو الصلاة متستّرا أو مطلق الصلاة ، أو دار الأمر بين أن يكون المكلّف به هو عتق مطلق الرقبة أو عتق الرقبة المؤمنة.

(٤) كما إذا دار الأمر بين تعلّق التكليف بالتيمّم بالتراب أو تعلّقه بمطلق الأرض الشامل للرمل والحجر وغيرهما ، أو دار الأمر بين تعلّق التكليف بإطعام الحيوان من دون خصوصيّة أو تعلّقه بإطعام الحيوان المتميّز بفصل الناطقيّة.

عقلا ، بل كان الأمر فيهما (١) أظهر ، فإنّ الانحلال المتوهّم في الأقلّ والأكثر لا يكاد يتوهّم هاهنا ، بداهة أنّ الأجزاء التحليليّة لا تكاد تتّصف باللزوم من باب المقدّمة عقلا ، فالصلاة ـ مثلا ـ في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصّة موجودة بعين وجودها وفي ضمن صلاة اخرى فاقدة لشرطها أو خصوصيّتها تكون متباينة للمأمور بها ، كما لا يخفى.

نعم ، لا بأس بجريان البراءة النقليّة في خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيره ، دون الدوران بين الخاصّ وغيره (٢) ، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطيّة ما شكّ في شرطيّته ؛ وليس كذلك خصوصيّة الخاصّ ، فإنّها إنّما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ ، فيكون الدوران بينه و [بين] (٣) غيره من قبيل الدوران بين المتباينين (٤) ، فتأمّل

__________________

(١) أي : في دوران الأمر بين المشروط ومطلقه ودورانه بين الخاصّ والعامّ.

(٢) وفي بعض النسخ : «دون دوران الأمر بين الخاصّ وغيره».

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، وانّما أثبتناه تصحيحا للمتن.

(٤) ويتحصّل ما أفاده المصنّف قدس‌سره ذيل امور :

الأوّل : أنّ للمصنّف قدس‌سره دعويين : (إحداهما) عدم جريان البراءة العقليّة في كلا الموردين. (ثانيتهما) جريان البراءة النقليّة في المورد الأوّل دون المورد الثاني.

الثاني : أنّ الوجه في عدم جريان البراءة العقليّة في الموردين عدم وجود القدر المتيقّن في البين لينحلّ العلم الإجماليّ وتجري أصالة البراءة. بخلاف موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، حيث تجري فيها البراءة ، لانحلال العلم الإجماليّ بكون الأقلّ متيقّنا على كلّ تقدير. بيان ذلك : أنّ الأجزاء في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر أجزاء خارجيّة يمكن أن تتّصف بالوجوب على كلّ تقدير ، فتتّصف بالوجوب النفسيّ إذا لم يكن الجزء المشكوك واجبا ، فإنّ الأقلّ حينئذ مقدّمة للأكثر ؛ وحينئذ يمكن دعوى انحلال العلم الإجماليّ إلى علم تفصيليّ بوجوب الأقلّ وشكّ بدويّ في وجوب الأكثر. بخلاف الأجزاء في المقام ، فإنّها أجزاء تحليليّة لا ميز لها في الخارج ، ولا وجود لها مستقلّا ، فلا تتّصف بالوجوب النفسيّ ، كما أنّ بعضها ليس مقدّمة لبعض آخر كي تتّصف بالوجوب الغيريّ ، ضرورة أنّ ذاتي المطلق والعامّ ليستا مقدّمتين للمقيّد والخاصّ كي تكونا واجبتين على كلّ تقدير ، بل يعدّ واجد الجزء التحليليّ ـ كالصلاة متستّرا ـ وفاقده ـ أي : الصلاة عريانا ـ من المتباينين ، لا من الأقلّ والأكثر. ـ

جيّدا (١).

__________________

ـ الثالث : أنّ بين المشروط ومطلقه وبين الخاصّ وعامّه فرقا ، وهو يوجب الحكم بجريان البراءة النقليّة في الأوّل وعدمه في الثاني.

وحاصل الفرق بينهما : أنّ الشرطيّة خصوصيّة تنتزع من أمر الشارع ، فتكون قابلة للوضع والرفع بتبع منشأ انتزاعها ـ أي : أمر الشارع ـ ، فلا مانع من نفيه بحديث الرفع عند الشكّ فيه. بخلاف خصوصيّة الخاصّ ، كخصوصيّة الناطقيّة للحيوان ، فإنّها منتزعة عن ذات المأمور به ، لا من أمر خارج عنه كي تكون قابلة للرفع ، وحينئذ يدور الأمر بين وجوب الخاصّ ووجوب العامّ ، فيكونان من قبيل المتباينين ، والاشتغال اليقينيّ يقتضي الإتيان بالخاصّ احتياطا.

(١) لا يخفى : أنّ ما أفاده المصنّف في هذا التنبيه تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فإنّه ذهب إلى جريان البراءة في كلا الموردين. راجع فرائد الاصول ٢ : ٣٥٧.

ولا يخفى أيضا : أنّ الأعلام الثلاثة والسيّدين العلمين خالفوا المصنّف قدس‌سره في المقام :

أمّا المحقّق النائينيّ : فذهب إلى جريان البراءة العقليّة والنقليّة في دوران الأمر بين المشروط ومطلقه ، بدعوى أنّ كلّا من الشرط والجزاء ممّا تناله يد الوضع والرفع التشريعيّين ، ولو بوضع منشأ انتزاعهما ورفعه.

وذهب إلى عدم جريان البراءة في دوران الأمر بين الخاصّ وعامّه. واستدلّ عليه تارة برجوعه إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، لأنّه لا معنى للقول بأنّ تعلّق التكليف بالجنس متيقّن ، فإنّ الجنس لا تحصّل له في الخارج إلّا في ضمن الفصل ، فلا يعقل تعلّق التكليف به إلّا إذا كان متميّزا بفصل ، فتقيّده بالفصل متيقّن ، وإنّما الشكّ في تقيّده بفصل معيّن ـ كالناطقيّة ـ كي يكون المكلّف به هو الحيوان الخاصّ ، أو بفصل من فصوله كي يكون المكلّف به هو الحيوان العامّ ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ، والعقل يحكم بالتعيين ، فلا مجال للبراءة. وتارة اخرى بأنّ الترديد بين الجنس والنوع وإن كان بالتحليل العقليّ من الأقلّ والأكثر ، إلّا أنّه بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين. فوائد الاصول ٤ : ٢٠٨.

ثمّ أنّه تعرّض لأقسام دوران الأمر بين التعيين والتخيير واختار في جميعها الحكم بالتعيين. فراجع فوائد الاصول ٣ : ٤١٧ ـ ٤٣٥.

وأمّا المحقّق العراقيّ : فإنّه أيضا فصّل بين دوران الأمر بين المشروط ومطلقه وبين دورانه بين الخاصّ وعامّه ، فذهب إلى جريان البراءة ـ عقلا ونقلا ـ في الأوّل وعدم جريانها في الثاني.

واستدلّ على الأوّل بأنّ مرجع الشكّ في شرطيّة شيء للمأمور به إلى الشكّ في أنّ موضوع التكليف النفسيّ هل هو ذات الشيء أو الشيء مقيّدا بشيء آخر ، وحينئذ تجري البراءة.

واستدلّ على الثاني بعدم تحقّق ملاك الأقلّ والأكثر فيه ، فإنّ الملاك هو كون الأقلّ على ـ