بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً (١).


فتوضأ منه ، وكلما غلب [ عليه ] كثرة الماء ، فهو طاهر (١) وهي أيضاً صريحة : في أن التغيّر باللّون وهو الصفرة يوجب الانفعال.

هذا على أن التغيّر باللون في النجاسات يلازم التغيّر بالطعم أو الريح ولا يوجد التغيّر باللون إلاّ والتغيّر بالطعم أو الريح موجود معه ، ولا تقاس النجاسات الخارجية بالإصباغ فإن التغيّر بسببها يمكن أن يكون باللون خاصة ، وهذا بخلاف التغيّر بالنجاسات كما في الميتة واللحم ، لأنّها إذا أثرت في تغيّر لون الماء بالصفرة أو بغيرها فلا ينفك عن التغيّر بالطعم والريح ، ولعلّه لأجل هذا التلازم لم يتعرض عليه‌السلام فيما تقدم من صحيحة ابن بزيع للتغير باللون.

التغيّر بالمجاورة‌

(١) اشترط الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) في انفعال الماء بالتغيّر أن يكون التغيّر مستنداً إلى ملاقاة الماء للنجس ، وأمّا إذا نشأ بغير الملاقاة من المجاورة والسراية فهو لا يؤثر في الانفعال ، كما إذا كانت الميتة قريبة من الماء فأنتنت وسرى النتن إلى الماء وهذا هو الصحيح ، فإنّ الروايات الدالّة على نجاسة الماء بالتغيّر بين ما وردت في خصوص ملاقاة الماء المتغيّر للنجس بوقوع الميتة أو البول في الماء ، كما في بعض الأخبار (٢). أو تفسخ الميتة فيه كما في بعضها الآخر (٣). وصراحتها في ملاقاة الماء للنجس غير محتاجة إلى البيان ، وبين ما لم ترد في ذلك المورد ، إلاّ أنّها دلّت على إرادة الملاقاة بواسطة القرائن الخارجية كصحيحة ابن بزيع ، فإنّها وإن لم ترد في ملاقاة النجس للماء ، وقوله عليه‌السلام فيها « ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلاّ أن يتغيّر ... » مطلق يشمل التغيّر بالملاقاة والمجاورة ، إلاّ أن القرينة قامت على ارادة التغيّر بالملاقاة خاصّة.

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٦١ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١١.

(٢) الوسائل ١ : ١٣٩ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٤ ، ٦ ، ٧ ، ١١.

(٣) الوسائل ١ : ١٣٩ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٨ ، ٩.

۴۸۵۱