إلاّ الأجزاء الصغار كالثالول والبثور ، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك (١).


بنجاستها بأنها ميتة كما ورد في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام « ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلاً فذروه فإنّه ميت ... » (١) بل وفي نفس إسناد الحكم إلى علي عليه‌السلام تلويح إلى ذلك ، لأن الأجزاء المبانة لو كانت ميتة حقيقة وبالنظر العرفي كميتة الحيوان لم يكن وجه لإسناد كونها كذلك إلى علي عليه‌السلام إذا الميتة ميتة عند الجميع ، فمن ذلك يظهر أنها ليست ميتة بنظر العرف وإنما نزّلها علي عليه‌السلام منزلتها ، وبهذا يحكم بنجاستها وحرمتها لأنهما من الآثار الظاهرة للمنزّل عليه.

بل الأخبار الواردة في قطع أليات الغنم كالصريحة في نجاستها كقوله عليه‌السلام « أمّا تعلم أنها تصيب اليد والثوب وهو حرام » (٢) لوضوح أن المراد بالحرمة فيها هي النجاسة للقطع بعدم حرمة إصابة النجس للثوب واليد.

بقي الكلام في شي‌ء وهو أن الجزء إذا انقطع عنه روحه وأنتن إلاّ أنه لم ينفصل عن البدن فهل يحكم بنجاسته؟

الصحيح عدم نجاسته ، لعدم الدليل على ذلك ما لم ينفصل من البدن. أمّا الأدلة الواردة في نجاسة الميتة فقد عرفت عدم شمولها للأجزاء المبانة فضلاً عن الأجزاء المتصلة ، وأمّا روايات الصيد وقطع أليات الغنم فعدم شمولها للأجزاء المتصلة أوضح لاختصاصها بالأجزاء المنفصلة من الحيوان بآلة الصيد أو بالقطع.

استثناء الأجزاء الصغار :

(١) لعدم صدق الميتة على الأجزاء الكبيرة فضلاً عن الأجزاء الصغار كما لا‌

__________________

(١) الوسائل ٢٣ : ٣٧٦ / أبواب الصيد ب ٢٤ ح ١.

(٢) المروية عن حسن بن علي الوشاء في الوسائل ٢٤ : ٧١ / أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٢. وكذا في الوسائل ٢٤ : ١٧٨ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٢ ح ١.

۴۸۵۱