خصوصاً إذا كان (*) من غير مأكول اللحم (١)


ذلك متحقِّقاً في المقام فالعمل على رواية وهب هو المتعين (١).

وهذا من غرائب ما صدر منه قدس‌سره لأن الرواية الضعيفة وإن قيل بانجبارها بعمل الأصحاب نظراً إلى أنهم أهل الخبرة والاطلاع ، فعملهم برواية يكشف عن وجود قرينة معها لم تصل إلينا وهي التي دلتهم على صحتها ، إلاّ أن انجبار ضعف الرواية بمطابقتها للقواعد التي ليست إلاّ عبارة عن العموم أو الإطلاق مما لم يقل به أحد ولم يعده هو قدس‌سره من موجبات الانجبار في محلّه. نعم ، العموم أو الإطلاق في نفسه أمر معتبر إلاّ أن الاعتبار أمر وانجبار ضعف الرواية به أمر آخر.

كما أن دعوى عدم العمل بالروايات الصحيحة المخالفة للقواعد ما لم تعتضد بعمل الأصحاب مما لا يمكن المساعدة عليه ، فان كسر الرواية الصحيحة بإعراض الأصحاب وإن كان مورد الخلاف بينهم إلاّ أن كسرها بمخالفة القاعدة مما لا نرى له وجهاً ، وليست الروايات الواردة في المقام معرضاً عنها عندهم كيف وقد اعتمد عليها جماعة من الأصحاب ، حيث ذهب أكثرهم إلى طهارة اللّبن حتى اعترض الآبي في كشف الرموز على دعوى ابن إدريس أن النجاسة مذهب المحصلين بأن الشيخين مخالفان والمرتضى واتباعه غير ناطقين فما أعرف من بقي معه من المحصلين (٢).

وعلى الجملة الرواية إذا كانت معتبرة في نفسها ولم تكن معرضاً عنها عندهم فلا يضرها مخالفتها العموم أو الإطلاق ، بل القاعدة تقتضي أن تكون الرواية مخصصة للعموم أو مقيدة للإطلاق وتخصيص العمومات بالروايات غير عزيز ، فالإنصاف أن روايات الطهارة مما لا غبار عليه ولا وجه للقول بنجاسته.

اختصاص الحكم بالحيوان المحلل :

(١) وهل تختص طهارة اللبن بما إذا كان من الحيوانات المحللة؟

__________________

(*) بل الأظهر فيه النجاسة.

(١) كتاب الطهارة : ٣٤٥ السطر ٣٢.

(٢) كشف الرموز ٢ : ٣٦٨.

۴۸۵۱